لصرف اللفظ عن ظاهره.
وهناك نكتة تعبيرية قد توحي بها الفقرة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهي أن الحديث جاء عن سهم الذكر متفرعاً على سهم الأنثى ، كما لو كانت الأنثى هي الأصل في الإرث ، باعتبار أن حصته مثل حصة أنثيين ، وبذلك كانت تقاس بها بدلا من العكس وإلّا يقال : للأنثى نصف حظ الذكر.
٢ ـ (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) ظاهر هذه الفقرة ، أن المراد بها هي حالة ارتفاع عدد البنات إلى أكثر من اثنتين كما توحيه كلمة (فوق) ، ولكن المقصود منها هو اثنتان فما فوق ، وهذا مما جرى عليه التعبير عند العرب ، فإنهم يقولون في بعض الحالات (فوق اثنتين) قاصدين (اثنتين فما فوق) ؛ كما يدل عليه مقابلتها بقوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ، وقد يستفاد ذلك من الحديث عن إرث الأخوات في آخر هذه السورة من حيث جعل نصيب الأخت الواحدة النصف في مقابل نصيب البنت الواحدة. وجاء بعدها قوله تعالى : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) مما يدل على أن ذلك في مقابل سهم البنتين وهو الثلثان. وهناك وجوه أخرى في تفسيرها.
وعلى كل حال ، فإن المسلمين متفقون على الحكم في صورة تعدد البنات من اثنتين فما فوق ، انطلاقا من هذه الآية أو من أحاديث السنة النبوية الشريفة ؛ فإذا ترك الميت ابنتين فصاعدا ، ولم يكن له أولاد ذكور ، فلهن الثلثان ؛ أما الثلث الباقي ، فإن كان هناك أبوان للميت ، فلكل واحد منهما السدس ؛ فإذا لم يكن له أبوان ، فإن الإمامية يذهبون إلى أنه يرد إلى البنات ولا يعطى إلى العصبة من إخوانه وأعمامه ؛ أما أهل السنة ، فإنهم يردونه الى العصبة انطلاقا من حديث يناقش الإمامية في صحة سنده وهو حديث طاوس اليماني عن أبيه ، عن ابن عباس (رض) عن النبي محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : ألحقوا