عرض القرآن لبعض موارده تاركا التفاصيل الشاملة لما بيّنه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في أحاديثه من حكم الفرائض ، ونحن نشرح ما ذكره القرآن في عدة نقاط :
* * *
وصية الله في الأولاد
١ ـ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أشرنا في ما سبق إلى مسئولية الرجل ، داخل العلاقة الزوجية ، عن دفع المهر ، والإنفاق على الزوجة والأولاد ، ممّا نفهمه من سرّ اعتبار حصة الرجل ضعف حصة المرأة ، من خلال ما أراده الله من التوازن بين الحقوق والواجبات ، بعيدا عن كل إساءة للمرأة في إنسانيتها وكرامتها ؛ ونشير هنا ، إلى وجوب الجهاد على الرجل كفريضة ، مما قد يفرض عليه تحمّل بعض مصاريف الجهاد ، إذا لم تستطع الدولة أن توفّر له ذلك ، كما كان يحدث في الحروف الأولى في صدر الدعوة الإسلامية ، وفي دية الخطأ التي تثبت على عائلة القاتل التي يتحملها الرجل بنسبة أكثر من المرأة.
وبهذا كانت حصة المرأة من الإرث ـ في النتيجة ـ تفوق حصة الرجل أو تعادلها ، بلحاظ ما يبقى منها بعد القيام بالالتزامات المالية الواجبة عليه. أما كرامة المرأة وإنسانيتها ، فقد احتفظ الإسلام لها بهما من خلال المسؤوليات العامة في التشريع ؛ فلم يجعل الإسلام للمرأة تشريعا يختلف عما جعله للرجل ، مما يجعل من قضية المساواة بينهما قضية تطبع أكثر جوانب الحياة ، ما عدا بعض الموارد التي لاحظ الإسلام فيها الخصوصيات الذاتية للمرأة ، تماما كما هي خصوصياتها في عالم التكوين ، وذلك من خلال ما اختص الله به المرأة من القدرة على الحمل والإرضاع ونحو ذلك.
وينبغي لنا أن نشير هنا إلى ما نبهنا عليه في بداية السورة ، من أنه لا