بها في الاستبصار (١) .
١٣ ـ وفي باب حكم المرأة إذا قتلت رجلاً : « فهذه الرواية شاذّة لم يروها إلّا أبو مريم الأنصاري وإن تكرّرت في الكتب في مواضع متفرّقة ، ومع ذلك فإنّها مخالفة لظاهر الكتاب . . . فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا العمل بها » (٢) .
وقد سبق له وأن أوردها في « التهذيب » في باب القود بين الرجال والنساء . . . وطعن بها أيضاً مؤكّداً وجوب ترك العمل بها (٣) .
١٤ ـ وفي باب المملوك يقذف حرّاً : « فهذا خبر شاذّ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدّمناها ، وما هذا حكمه لا يُعمل به ، ولا يُعترض بمثله » (٤) .
١٥ ـ وفي التهذيب في باب من أحلّ الله نكاحه من النساء : « فهذان الخبران قد وردا شاذّين مخالفين لظاهر كتاب الله . وكلّ حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل عليه ، لأنّه روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن الأئمّة عليهمالسلام ، أنّهم قالوا : إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه علىٰ كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه ، أو ردّوه إلينا . وهذان الخبران مخالفان ـ علىٰ ما ترىٰ ـ لظاهر كتاب الله والأخبار المسندة أيضاً المفصّلة ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به . . . » (٥) .
وأوردهما في الاستبصار في باب إذا عقد الرجل علىٰ امرأة حرمت
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٤٣٣ ح ١٣٨٨ باب ٢٣ .
(٢) الاستبصار ٤ / ٢٣٣ ح ٨٧٨ باب ١٣٤ .
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ / ١٨٣ ح ٧١٧ باب ١٤ .
(٤) الاستبصار ٤ / ٢٢٩ ح ٨٦١ باب ١٣١ .
(٥) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٧٥ ح ١١٦٩ باب ٢٥ .
![تراثنا العدد [ ٥٨ ] [ ج ٥٨ ] تراثنا العدد [ 58 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3242_turathona-58%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)