المسألة الحادية
عشرة ـ قال علماؤنا : [قوله تعالى] : (إِذْ تَسَوَّرُوا
الْمِحْرابَ) دليل على أنّ القضاء كان في المسجد ، ولو كان ذلك لا يجوز
، كما قال الشافعى ، لما قرّرهم داود على ذلك ، ولقال : انصرفا إلى موضع القضاء.
وقد قال مالك : إن
القضاء في المسجد من الأمر القديم ، يعنى في أكثر الأمر ، ولا بأس أن يجلس في
رحبته ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض.
وقد قال أشهب : يقضى
في منزله وأين أحبّ. والذي عندي أنه يقسّم أوقاته وأحواله ليبلغ كلّ أحد إليه
ويستريح هو مما يرد من ذلك عليه.
المسألة الثانية
عشرة ـ قوله تعالى : (وَظَنَّ داوُدُ
أَنَّما فَتَنَّاهُ).
يعنى أيقن. والظنّ
ينطلق على العلم والظن ؛ لأنه جاره ، وقد ورد ذلك كثيرا في قوله تعالى : (وَظَنُّوا أَنْ لا
مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ).
المسألة الثالثة
عشرة ـ قوله تعالى : (فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ).
اختلف المفسرون في
الذنب الذي استغفر منه على أربعة أقوال :
الأول ـ قيل : إنه
نظر إلى المرأة حتى شبع منها.
الثاني ـ أنه أغزى
زوجها في حملة التابوت.
الثالث ـ أنه نوى
إن مات زوجها أن يتزوجها.
الرابع ـ أنه حكم
لأحد الخصمين من قبل أن يسمع من الآخر.
قال القاضي : قد
بينّا أن الأنبياء معصومون على الصفة المتقدمة من الذنوب المحدودة على وجه بيّن ،
فأما من قال : إنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز ذلك على
الأنبياء ، وكذلك تعريض زوجها للقتل كما قدّمنا تصوير للحق على روح الباطل ،
والأعمال بالنيات.
وأما من قال : إنه
نظر إليها حتى شبع فلا يجوز ذلك عندي بحال ؛ لأن طموح البصر
__________________