قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أحكام القرآن [ ج ٤ ]

    أحكام القرآن [ ج ٤ ]

    46/567
    *

    المسألة الحادية عشرة ـ قال علماؤنا : [قوله تعالى] (١) : (إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) دليل على أنّ القضاء كان في المسجد ، ولو كان ذلك لا يجوز ، كما قال الشافعى ، لما قرّرهم داود على ذلك ، ولقال : انصرفا إلى موضع القضاء.

    وقد قال مالك : إن القضاء في المسجد من الأمر القديم ، يعنى في أكثر الأمر ، ولا بأس أن يجلس في رحبته ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض.

    وقد قال أشهب : يقضى في منزله وأين أحبّ. والذي عندي أنه يقسّم أوقاته وأحواله ليبلغ كلّ أحد إليه ويستريح هو مما يرد من ذلك عليه.

    المسألة الثانية عشرة ـ قوله تعالى : (وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ).

    يعنى أيقن. والظنّ ينطلق على العلم والظن ؛ لأنه جاره ، وقد ورد ذلك كثيرا في قوله تعالى (٢) : (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ).

    المسألة الثالثة عشرة ـ قوله تعالى : (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ).

    اختلف المفسرون في الذنب الذي استغفر منه على أربعة أقوال :

    الأول ـ قيل : إنه نظر إلى المرأة حتى شبع منها.

    الثاني ـ أنه أغزى زوجها في حملة التابوت.

    الثالث ـ أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها.

    الرابع ـ أنه حكم لأحد الخصمين من قبل أن يسمع من الآخر.

    قال القاضي : قد بينّا أن الأنبياء معصومون على الصفة المتقدمة من الذنوب المحدودة على وجه بيّن ، فأما من قال : إنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز ذلك على الأنبياء ، وكذلك تعريض زوجها للقتل كما قدّمنا تصوير للحق على روح الباطل ، والأعمال بالنيات.

    وأما من قال : إنه نظر إليها حتى شبع فلا يجوز ذلك عندي بحال ؛ لأن طموح البصر

    __________________

    (١) من ش.

    (٢) سورة التوبة ، آية ١١٩.