قبلنا ، وهو أمر لا يمكن الاحتراز منه ، فليس في وقوعه ممن يقع منه نقص ؛ وإنما الذي يمكن دفعه هو الإصرار بالتمادى على حديث النفس وعقد العزم عليه.
الثاني ـ أنه يحتمل أن يكون داود عليه السلام نظر من حاله وفي عبادته وخشوعه وإنابته وإخباته ، فظنّ أن ذلك يعطيه عادة التجافي عن أسباب الذنوب ، فضلا عن التوغل فيها ، فوثق بالعبادة ، فأراد الله تعالى أن يريه أن ذلك حكمه في العبادة واطرادها.
الثالث ـ أنّ هذا النقل لم يثبت ؛ فلا يعوّل عليه. وأما قولهم : إن الطائر درج عنده فهمّ بأخذه ، فدرج فاتبعه ، فهذا لا يناقض العبادة ، لأنّ هذا مباح فعله لا سيما وهو حلال ، وطلب الحلال فريضة ، وإنما اتبع الطائر لذاته لا لجماله ، فإنه لا منفعة له فيه ، وإنما ذكرهم لحسن الطائر حذق في الجهالة ، أما أنه قد روى أنه كان طائرا من ذهب فاتّبعه ليأخذه لأنه من فضل الله سبحانه ، كما روى في الصحيح أن أيوب كان يغتسل عريانا ، فخرّ عليه رجل من جراد من ذهب ، فجعل يحثى منه ، ويجعل في ثوبه ، فقال له الله : يا أيوب ، ألم أكن أغنيتك عما ترى! قال : بلى يا رب ، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وأما قولهم (١) : إنه وقع بصره على امرأة تغتسل عريانة فلما رأته أرسلت شعرها فسترت جسدها ، فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع الأمة ، لأن النظرة الأولى لكشف (٢) المنظور إليه ، ولا يأثم الناظر بها.
وأما قولهم : أنها لما أعجبته أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله ، فهذا باطل قطعا ، لأنّ داود عليه السلام لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه ، وإنما كان من الأمر أنّ داود قال لبعض أصحابه : أنزل لي عن أهلك ، وعزم عليه في ذلك ، كما يطلب الرجل من الرجل الحاجة برغبة صادقة كانت في الأهل أو المال ، وقد قال سعيد (٣) بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بينهما : ولى زوجتان ، أنزل لك عن إحداهما ، فقال له : بارك الله لك في أهلك ومالك. وما يجوز فعله ابتداء يجوز طلبه ، وليس في القرآن أنّ ذلك كان ، ولا أنه تزوّجها بعد زوال عصمة الرجل عنها ، ولا ولادتها لسليمان ، فعن من يروى هذا ويسند (٤)؟ وعلى من في نقله يعتمد ، وليس يؤثره عن الثقات الأثبات أحد؟ أما إنّ في
__________________
(١) في ش : قوله.
(٢) في ش : تكشف.
(٣) في ش : سعد.
(٤) في م : ويسنه.
![أحكام القرآن [ ج ٤ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3221_ahkam-alquran-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
