الصفحه ٢١٦ : السعى إلى الجمعة مطلقا من غير شرط ، وثبت شرط الوضوء بالقرآن
والسنة في جميع الصلوات ، لقوله تعالى
الصفحه ٢٥١ : طلّقنى ، ويقول العبد : أنفق علىّ واستعملني ، ويقول لك
ابنك : أنفق علىّ إلى من تكلني؟ فقد تعاضد القرآن
الصفحه ٣٤٢ : يعود إلى اللفظ خاصة.
وأما من قال : إنه
توكيد فلا معنى له هاهنا ، لأن التوكيد إنما يكون إذا ظهر المؤكد
الصفحه ٣٦١ : ضعيفة
، أما إن ذلك يتعيّن في الاعتقاد لأجل ما يلزم في فهم القرآن من الانتقاد ، وقد
روى مالك عن البراء بن
الصفحه ٣٨٩ : : آلف يؤالف ، قاله
الخليل ، وإيلافهم هذا بدل من الأول على معنى البيان.
وهو متعلق بما
قبله ، ولا يجوز
الصفحه ٣٩٦ : ،
والاستدلال بالقرآن (٢) ضعيف في نفسه ما لم يعتضد بدليل من غيره.
والذي عندي أنه
أراد : اعبد ربك وانحر له
الصفحه ٤٥٨ : أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن
والسنة والدلائل المعنوية
الذكر
القاصي للتسمية على الذبيحة
للمتعمد
الصفحه ٤٩٣ : إلا
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا ذان ومشرك (٣)
في وجه نزولها
هذه الآية
من مشكلات القرآن
الصفحه ٥٢٠ : قُرى محضنة أو من وراء جدر (١)
في المراد بها
صلاة المفترض خلف المتنقل
١١ ـ قوله تعال : لا يستوى
الصفحه ١٤ : قرآن أو سنّة. وقد تعلق من رأى ذلك بقوله : يقطع الصلاة المرأة
والحمار والكلب الأسود. وقد بينا ذلك في
الصفحه ١٠١ : وشبهه من الصفح والإعراض منسوخ بآيات القتال ، وقد بيناه في القسم
الثاني من علوم القرآن.
الآية الثانية
الصفحه ١٣٦ :
وأما من قال :
إنها صلاة الليل فإنّ الصلاة تسمّى تسبيحا لما فيها من تسبيح الله ، ومنه سبحة
الصفحه ١٧٣ : (١) :
ولقد علمت على
توقي الردى
أنّ الحصون
الخيل لا مدن القرى
يخرجن من خلل
القتام
الصفحه ٣٣٧ : ، كما تقدم بيانه.
المسألة الثالثة ـ
كنت قد قيدت في فوائدى بالمنار أن الأخفش قال لمؤرج (٥) : ما وجه من
الصفحه ٣٤٩ : ء مخصوص
منها وقد بينا ذلك في تأويل قوله : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ، وقد ثبت عن
النبىّ صلّى الله عليه