قال القاضي : والصحيح هو الأول : أنّ ذلك فضل من الله ، ولقد أعطيت أمة محمد من الفضل ما لم تعطه أمة في طول عمرها ، فأولها أن كتب لها خمسون صلاة بخمس صلوات ، وكتب لها صوم سنة بشهر رمضان ، بل صوم سنة بثلاثين سنة في رواية عبد الله بن عمر وحسبما بيناه في الصحيح ، وطهّر مالها بربع العشر ، وأعطيت خواتيم سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه ـ يعنى عن قيام الليل ، وكتب لها أنّ من صلّى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة ، ومن صلّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة ، فهذه ليلة ونصف في كل ليلة ، إلى غير ذلك مما يطول تعداده.
ومن أفضل ما أعطوا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وهذا فضل [لا يوازيه فضل] (١) ، ومنّة لا يقابلها شكر.
المسألة الثانية ـ روى فيها قول رابع ـ أخرجه الترمذي وغيره ـ أن محمود بن غيلان حدثه ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا القاسم (٢) بن الفضل الحدّانى (٣) ، عن يوسف بن سعد ، قال : قام رجل إلى الحسن بن على بعد ما بايع معاوية ، فقال : سوّدت وجوه المؤمنين ـ أو يا مسوّد وجوه المؤمنين ، فقال : لا تؤنبنى رحمك الله ، فإنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلم أرى بنى أمية على منبره ، فساءه ذلك ، فنزلت : (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ) ، يعنى نهرا في الجنة ، ونزلت : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) ، يملكها بنو أمية [يا محمد] (٤). قال [ابن] (٥) القاسم : فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقض يوما.
المسألة الثالثة ـ قوله تعالى : (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) ، ليس فيها ليلة القدر في قول المفسرين ، لأنها [لا يصحّ أن] تكون خيرا من نفسها ، وتركّب على هذا قول النحاة : إنه لا يجوز : زيد أفضل إخوته ، لأنه من الإخوة ، يريدون ولا [يجوز أن] (٦) يكون الشيء أفضل من نفسه. وهذا تدقيق لا يؤول إلى تحقيق.
أما ليلة القدر فإنها خير من ألف شهر ، فيها ليلة القدر ، فيكون العمل فيها خيرا من ألف شهر هي من جملتها ، فإذا عمر الرجل بعد البلوغ عاما كتب الله له بليلة القدر ألف شهر
__________________
(١) ساقط من ش.
(٢) في ش : أبو القاسم.
(٣) في ش : الحدادي.
(٤) ليس في ش.
(٥) من ش.
![أحكام القرآن [ ج ٤ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3221_ahkam-alquran-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
