والمراد في هذا الحديث من المسلمين ، بدليل قوله عليه السلام : من أعتق امرأ مسلما ، ومن أعتق رقبة مؤمنة ، وما ذكره أصبغ وهلة (١). وإنما نظر إلى تنقيص المال ، والنظر إلى تجريد المعتق للعبادة ، وتفريغه للتوحيد أولى. وقد بيناه في كتاب الصريح من مختصر النيرين.
المسألة السادسة ـ إطعام الطعام قد بينّا فضله ، وهو مع السّغب ـ الذي هو الجوع ـ أفضل من إطعامه لمجرد الحاجة ، أو على مقتضى الشهوة. وإطعام اليتيم الذي لا كافل له أفضل من إطعام ذي الأبوين لوجود الكافل وقيام الناصر ، وهي :
المسألة السابعة.
والمسألة الثامنة ـ قوله تعالى : (ذا مَقْرَبَةٍ) يفيد أنّ الصدقة على القريب أفضل منها على البعيد ، ولذلك بدأ به قبل المسكين ، وذلك عند مالك في النفل ، وقد بينا ذلك فيما تقدم مع قوله تعالى : (أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ). والمتربة : الفقر البلاغ الذي لا يجد صاحبه طعاما إلا التراب ولا فراشا سواه. والله أعلم.
__________________
(١) سهو وغلط.