وأما المتعلق للشافعي بقوله : إن زيادة الألف واللام فيه لا تغيّر بناءه ولا معناه.
فالجواب أنّ التعبد إذا وقع بقول أو فعل لم يجز أن (١) يعبر عما شرع فيه بما لا يغير حاله ، لأنها شرعة في الشريعة ، واعتبار من غير اضطرار ، وذلك لا يجوز.
وجواب ثان ، وذلك أن الألف واللام تدخل للجنس وللعهد ، وكلاهما ممنوع هاهنا ، أما الجنس فإنّ البارئ تعالى لا جنس له. وأما العهد فلأن التعبير بالكبرية (٢) عن الله تعالى وصف ، فلا معنى للزيادة فيه حيث لا تتصور الزيادة. وإذا بطل مذهب الشافعى فمذهب أبى يوسف أبطل.
فإن قيل : قوله : (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) عموم في كل ذكر ، وقول النبىّ صلى الله عليه وسلم : الله أكبر في الصلاة تخصيص لبعض ذلك العموم ، فيحمل على الاستحباب ، وإنما كان يحمل على الوجوب لو كان بيانا لمجمل واحد. وهذا سؤال قوى لأصحاب أبى حنيفة ، وقد تقصّينا عنه في مسائل الخلاف ، ونعوّل (٣) الآن هنا على أنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلم قال : صلّوا كما رأيتمونى أصلّى. وهو إنما كان يكبّر ولا يتعرض لكل ذكر ، فتعيّن التكبير بأمره باتباعه في صلاته ، فهو المبيّن لذلك كله.
الآية الرابعة ـ قوله تعالى (٤) : (إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى. صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى).
فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى ـ في معناه :
فيه ثلاثة أقوال :
الأول ـ أنه القرآن.
الثاني ـ أنه ما قصه الله سبحانه (٥) في هذه السورة.
الثالث ـ أن هذا يعنى (٦) أحكام القرآن.
__________________
(١) في ش : يغير. وفي م : يتغير.
(٢) في ش ، م : التعيين بالخبرية ... غير قطعية.
(٣) في ا : ونقول.
(٤) آية ١٨ ، ١٩
(٥) في ش ، م : ما قصد الله سبحانه به.
(٦) في ش ، م : معنى.