المسألة الأولى ـ قال أبو العالية : نزلت في صدقة الفطر يزكّى ثم يصلى (١).
المسألة الثانية ـ في سرد أقوال العلماء في ذلك :
قال عكرمة : كان الرجل يقول أقدم زكاتي بين يدي صلاتي. فقال سفيان : قال الله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى).
وروى سفيان ، عن جعفر بن برقان ، قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : إن هذا الرجف شيء يعاقب الله به العباد ، وقد كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا من شهر كذا ، فمن استطاع منكم أن يتصدق فليفعل ، فإن الله تعالى يقول : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى).
وكان عمر بن عبد العزيز يخطب الناس على المنبر يقول : قدّموا صدقة الفطر قبل الصلاة ، فإن الله يقول : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى).
وكذلك كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يأمر بها ويخرجها.
وقول عمر بن عبد العزيز : إن هذا الرجف شيء يعاقب الله به عباده ـ يعنى الزلازل(٢).
الآية الثالثة ـ قوله تعالى (٣) : (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى).
فيها مسألتان :
المسألة الأولى ـ قد بينا أن الذكر حقيقته (٤) إنما هو في القلب ، لأنه محل النسيان الذي هو ضده ، والضدان إنما يتضادّان في المحل الواجب (٥) ، فأوجب الله بهذه الآية النية في الصلاة خصوصا ، وإن كان قد اقتضاها عموما قوله تعالى (٦) : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ). وقوله صلّى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات. والصلاة أمّ الأعمال ، ورأس العبادات ، ومحلّ النية في الصلاة مع (٧) تكبيرة الإحرام ، فإن الأفضل في كل نية بفعل أن تكون مع الفعل لا قبله ، وإنما رخص في تقديم نية الصوم لأجل تعذر اقتران النية فيه
__________________
(١) في ش : تزكى ثم صلّى.
(٢) في هامش ش هنا : قف أثر في الزلزلة.
(٣) آية ١٥.
(٤) في هامش ش هنا : قف حقيقة الذكر.
(٥) في ش : الواحد.
(٦) سورة البينة ، آية ١٥.
(٧) في ش ، م : في.