قالت امرأة منهن واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله. لا يدرى الحسن من هي. قال : فتصدقن ـ وبسط بلال ثوبه ـ فجعلن يلقين الفتح (١) والخواتيم في ثوب بلال.
المسألة الرابعة ـ قوله : (وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ) ، يعنى بالوأد والاستتار عن العمد إذا كان عن غير رشدة ، فإن رميه كقتله ، ولكنه إن عاش كان إثمها أخفّ.
المسألة الخامسة ـ قوله : (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ).
قيل في أيديهن قولان :
أحدهما ـ المسألة.
الثاني ـ أكل الحرام.
المسألة السادسة ـ قوله : (وَأَرْجُلِهِنَ).
فيه ثلاثة أقوال :
الأول ـ الكذب في انقضاء العدّة.
الثاني ـ هو إلحاق ولد بمن لم يكن له.
الثالث ـ أنه كناية عما بين البطن والفرج.
المسألة السابعة ـ (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ).
فيه ثلاثة أقوال :
الأول ـ النياحة.
الثاني ـ ألّا يحدّثن الرجال.
الثالث ـ ألّا يخمشن وجها ولا يشققن جيبا ، ولا يرفعن صوتا ، ولا يرمين على أنفسهن نقعا (٢).
المسألة الثامنة ـ في تنخيل هذه المعاني :
أما من قال : إن قوله (بَيْنَ أَيْدِيهِنَ) ، يعنى المسألة ، فهو تجاوز كبير ، فإنّ أصلها اللسان (٣) وآخرها أن أعطى (٤) شيئا في اليد.
__________________
(١) الفتح ـ بفتحات وآخره خاء : الخواتيم العظام ، أو حلق من فضة لا فص فيها.
(٢) في ا : نقصا ، وهو تحريف ،
(٣) في ش : فإن أولها المسألة.
(٤) في ش : يعطى.
(٥) في ش : أقعد.