يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
فيها أربع عشرة مسألة :
المسألة الأولى ـ قوله تعالى : (إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً ...) الآية.
عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يمتحن إلا بهذه الآية التي قال الله : (إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ ...) الآية.
قال معمر : فأخبرنى ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : ما مسّت يده يد امرأة إلا امرأة يملكها.
وعن عائشة أيضا في الصحيح : ما مسّت يد رسول الله صلّى الله عليه وسلم يد امرأة. وقال : إنى لا أصافح النساء ، إنما قولي لمائة امرأة كقولي (١) لامرأة واحدة.
وقد روى أنه صافحهنّ على ثوبه.
وروى أن عمر صافحهنّ عنه ، وأنه كلّف امرأة وقفت على الصّفا فبايعتهن.
وذلك ضعيف ، وإنما ينبغي التعويل على ما روى في الصحيح.
المسألة الثانية ـ روى عن عبادة بن الصامت أنه قال : كنّا عند النبي صلّى الله عليه وسلم فقال : تبايعوني على ألّا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا أيها النساء ، فمن وفي منكن فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو له كفّارة ، ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له ؛ وهذا يدلّ على أن بيعة الرجال في الدين كبيعة النساء إلا في المسيس باليد خاصة.
المسألة الثالثة ـ ثبت في الصحيح ، عن ابن عباس ، قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان ، فكلّهم يصلّيها قبل الخطبة ، ثم يخطب بعد ، فنزل نبىّ الله صلّى الله عليه وسلم ، وكأنى أنظر إليه حين يجلس الرجال (٢) بيده ، ثم أقبل يشقّهم حتى أتى النساء ومعه بلال ، فقرأ (٣) (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً ...) الآية كلها ، ثم قال حين فرغ : أنتنّ على ذلك؟
__________________
(١) في ش : كما قولي.
(٢) في ش : النساء.
(٣) في ا : فقال.