فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ).
فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى ـ قال علماؤنا : المعنى إن ارتدّت امرأة ولم يردّ الكفار صداقها إلى زوجها كما أمروا فردّوا أنتم إلى زوجها مثل ما أنفق.
المسألة الثانية ـ قوله تعالى : (فَعاقَبْتُمْ).
قال علماؤنا : المعاقبة المناقلة على تصير (١) كل واحد من الشيئين مكان الآخر عقيب ذهاب عينه ، فأراد : فعوضتم مكان الذاهب لهم عوضا ، أو عوّضوكم مكان الذاهب لكم عوضا ، فليكن من مثل (٢) الذي خرج عنكم أو عنهم عوضا من الفائت لكم أو لهم.
المسألة الثالثة ـ في محل العاقبة :
وفيه ثلاثة أقوال :
أحدها ـ من الفيء ، قاله الزهري.
الثاني ـ من مهر إن وجب للكفار في زوج أحد منهم على مذهب اقتصاص الرجل من مال خصمه إذا قدر عليه دون أذية.
الثالث ـ أنه يردّ من الغنيمة.
وفي كيفية ردّه من الغنيمة قولان :
أحدهما ـ أنه يخرج المهر والخمس ثم تقع القسمة ، وهذا منسوخ إن صحّ.
الثاني ـ أنه يخرج من الخمس. وهو أيضا منسوخ ، وقد حققناه في القسم الثاني منه. والله أعلم.
الآية السابعة ـ قوله تعالى (٣) : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ
__________________
(١) في ا : مصير.
(٢) في ش : من الإنفاق.
(٣) آية ١٢.