الصفحه ١٩٧ :
المسألة الثانية
عشرة ـ أما عقد الهدنة بين المسلمين والكفار فجائز على ما مضى من سورة الأنفال
لمدة
الصفحه ٤٧٩ : بالله شهيدا (٤٣)
الاكتفاء بشهادة واحد
اختلف فيمن عنده علم الكتاب
في تدبر ما مضى
*
* *
سورة
الصفحه ١٨٢ : العلماء ، وهي ما إذا اجتمع في عقد أمر ونهى وازدحم عليه صحيح
وفاسد ، فقال جماعة من العلماء : لا يجوز
الصفحه ٣١ : ـ
الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز ، فكيف المسلم؟ وإنما كان ذلك في يونس
وفي زمانه مقدّمة لتحقيق
الصفحه ٣٢٢ : ، أنت اليوم أفضل منى ، قد بلغ من
أمرك ما أرى (٤) ، وإنك ستبتلى ، فإن ابتليت فلا تدلّ علىّ ، فكان الغلام
الصفحه ٣٩٠ : المنازل على ما هي عليه
من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة ، علمت أن ما بين تسع عشرة من هاتور لا تنقضي منازله
إلا
الصفحه ٩٨ : ابن عباس
أنه أنزل جملة في الليل إلى السماء الدنيا ، ثم نزل على النبي صلّى الله عليه وسلم
نحو ما في
الصفحه ٥١٦ : ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل (١٣)
من خطبة النبي يوم فتح مكة
معنى الآية
الكرم
هل يزوج المولى
الصفحه ١٣٣ : في غير موضع من صحيح الحديث.
وفي صحيحه عن
النبي صلّى الله عليه وسلم : الحسب
المال ، والكرم التقوى
الصفحه ٢١٥ :
لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) دليل على أنّ الجمعة لا تجب إلا بالندا
الصفحه ٥٥ : زوال الشمس إلى الغروب ، كما
أنّ الغداة من طلوع
الشمس إلى الزوال.
المسألة الثانية ـ
قوله
الصفحه ١٠٤ : بالقدرة والعلم والوجود والخلق ، ثم قال : (ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا) على ما تقولون ، وهذه بيان
الصفحه ١٦٠ : لزمته كفارة واحدة.
وقال الشافعى :
يلزمه أربع كفارات ، وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ، لأن لفظ
الصفحه ٢٤٨ : ] (١) ، وهو عامّ في كل مطلقة ، فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى
كل مطلقة.
المسألة الثالثة ـ
قوله تعالى
الصفحه ٢٤١ : ) ، فيه قولان :
أحدهما ـ بمعلوم
من الإشهاد.
الثاني ـ القصد
إلى الخلاص من النكاح عند تعذّر الوصلة مع