المسألة السابعة ـ لما أمر الله سبحانه بردّ ما أنفقوا إلى الأزواج وكان المخاطب بهذا الإمام ينفذّ ذلك مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعيّن له مصرف.
المسألة الثامنة ـ رفع الله الحرج في نكاحها بشرط الصداق ، وسمّى ذلك أجرا ، وقد تقدّم بيانه وبيان (١) شرط آخر وهو الاستبراء من ماء الكافر ، لقوله صلّى الله عليه وسلم : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، والاستبراء هاهنا بثلاث حيض وهي العدة. وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. ثم قال ـ وهي :
المسألة التاسعة ـ (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) ، يعنى إذ أسلمن وانقضت عدّتهنّ ، لما ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدة ، فعاد (٢) جواز النكاح إلى حالة الإيمان ضرورة.
المسألة العاشرة ـ قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر. وهو تفسيره والمراد به.
قال أهل التفسير : أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلّقها. وقد كان الكفار يتزوّجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرها. وكان ذلك نسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال ، وقد بيناه في الناسخ والمنسوخ ، فطلّق عمر بن الخطاب حينئذ قريبة بنت أمية (٣) ، وابنة جرول الخزامى ، فتزوج قريبة معاوية ابن أبى سفيان ، وتزوج ابنة جرول أبو جهم (٤). فلما ولى عمر قال أبو سفيان لمعاوية : طلق قريبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك ، فأبى معاوية ذلك.
المسألة الحادية عشرة ـ قوله : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا).
قال المفسرون : كلّ من ذهب من المسلمات مرتدّات [من أهل العهد] (٥) إلى الكفار يقال للكفار : هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين ـ إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة : ردّوا إلى الكفّار مهرها. وكان ذلك نصفا وعدلا بين الحالتين ، وكان هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة.
__________________
(١) في ش : وبين شرطا آخر.
(٢) في ش : فعلا.
(٣) في القرطبي : بنت أبى أمية.
(٤) في ا : أبو جهل ، وهو تحريف.
(٥) من القرطبي.