الصفحه ١٠٧ :
والذي يضبط هذا
الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا ، ولا يتكلّف
الطيّب
الصفحه ٥٢٧ : ، ١٥)
قبول إقرار المرء على نفسه
لا يصح إقرار إلّا من كلّف
للعبد حالتان
إبهام الإقرار له صور
الصفحه ٤٧٣ : الله رسوله والمؤمنين من طلب
المغفرة للمشركين
ظاهر حال المرء عند الموت يحكم عليه
به في الباطن
٤٣
الصفحه ١٤ : بالعموم. وقد
دخل هذا في الصلاة بشروطها ، فلا يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب ذلك من مثل ما
انعقدت به من
الصفحه ٤٩٦ :
صفحة
صفحة
في هذه الآية
دليل على تزويج الفقير
١٨ ـ قوله
الصفحه ٢٩٨ : بَصِيرَةٌ. وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ).
فيها ست مسائل :
المسألة الأولى ـ فيها
دليل على قبول إقرار المر
الصفحه ٣٦ : خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها فلهم الديات على
من حفر على وجه الخطأ ، بيد أنّ الأول مقتول
الصفحه ٥٤٤ : محاولة ولا حيلة
؟ البحر
الصيد في البر في حق المحرم ممتنع بكل
وجه
ما أخرج من اللؤلؤ والعنبر من البحر
الصفحه ٥٣٣ : القيامة من
النعيم
يجوز للمرء أن يتوسع في الطعام
*
* *
١٩٦٩
١٩٧٠
١٩٧٠
١٩٧٠
١٩٧٠
١٩٧١
الصفحه ٢٣٤ :
الصحيح ، فإنه قال فيه : مره فليراجعها ، وهذا يدفع الثلاث.
وفي الحديث أنه
قال : أرأيت لو طلقها ثلاثا
الصفحه ٣٠٩ :
المسألة الثالثة ـ
احتج علماؤنا بهذه الآية في قطع النبّاش ، لأنه سرق من حرز مكفوت ، وحمى مضموم
الصفحه ٣٨٦ :
وقال : يا عكراش ،
كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد ، ثم أتينا بماء ، فغسل رسول الله صلّى الله عليه
الصفحه ١٠٥ : إلى صور الكواكب ، فيدلّ ما يخرج منها على ما تدلّ عليه تلك الكواكب
من سعد أو نحس يحلّ بهم ، فصار ظنّا
الصفحه ٣٠ : يزيدون آمنوا
فمتّعناهم إلى حين.
المسألة الثالثة ـ
قوله : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ) نصّ على
الصفحه ١٢٧ : فعلوا ذلك ولم يقد
علىّ منهم ما احتاجوا إلى مجاذبة ، فإن الكافة كانت تخلعه ، والله قد حفظه من ذلك
، وصانه