قال النبي صلّى الله عليه وسلم لسبيعة ـ وكان زوجها صيفي بن السائب (٦) : بالله ما أخرجك من قومك ضرب ولا ، كراهية لزوجك ، ولا أخرجك إلّا حرص على الإسلام ، ورغبة فيه ، لا تريدين غيره.
الثاني ـ وهو ما روى في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء بهذه الآية.
المسألة الثالثة ـ في المعنى الذي لأجله لم تردّ النساء وإن دخلن في عموم الشرط ، وفي ذلك قولان :
أحدهما ـ لرقّتهنّ وضعفهن.
الثاني ـ لحرمة الإسلام. ويدلّ عليه قوله : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ). والمعنيان صحيحان.
ويجوز أن يعلل الحكم بعلّتين ، حسبما بيناه في كتب الأصول.
المسألة الرابعة ـ خروج النساء من عهد الرد كان تخصيصا للعموم لا ناسخا (١) للعهد كما توهّمه بعض الغافلين. وقد بيناه في القسم الثاني.
المسألة الخامسة ـ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها [هو إسلامها لا] (٢) هجرتها كما بيناه في أصول مسائل الخلاف ، وهو التلخيص.
وقال أبو حنيفة : الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين ، وإليه إشارة في مذهب مالك ، بل عبارة قد أوضحناها في مسائل الفروع. والعمدة فيه هاهنا أنّ الله تعالى قد قال : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) ، فبيّن أن العلة عدم الحلّ بالإسلام ، وليس اختلاف الدارين.
المسألة السادسة ـ أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن تردّ على زوجها ما (٣) أنفق ، وذلك من الوفاء بالعهد ، لأنه لما منع من أهله لحرمة الإسلام أمر الله سبحانه أن يردّ إليه المال ، حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين : الزوجة ، والمال.
__________________
(١) في ش : لا نسخا.
(٢) ليس في ش.
(٣) في ش : مثل الذي.