الثاني ـ أنه العزم على الإمساك.
الثالث ـ العزم عليهما ، وهو قول مالك في موطّئه.
الرابع ـ أنه الوطء نفسه.
الخامس ـ قال الشافعى : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق.
السادس ـ أنه لا يستبيح وطؤها إلا بكفارة.
السابع ـ هو تكرير الظهار بلفظه ، ويسند إلى بكير بن الأشج.
فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار ، فهو باطل قطعا ، لا يصحّ عن بكير ، وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه (١). وقد رويت قصص المتظاهرين ، وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم. وأيضا فإنّ المعنى ينقضه ، لأنّ الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور ، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة ، وهذا لا يعقل ، ألا ترى أنّ كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم ونحوه.
وأما قول الشافعى بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات :
الأول ـ أنه قال «ثمّ» ، وهذا بظاهره يقتضى التراخي.
الثاني ـ أن قوله : (ثُمَّ يَعُودُونَ) يقتضى وجود فعل من جهته ، ومرور الزمان ليس يفعل منه.
الثالث ـ أن الطلاق الرجعى لا ينافي البقاء على الملك ، فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء.
فإن قيل : فإذا رآها كالأم لم يمسكها ، إذ لا يصحّ إمساك الأم بالنكاح. وهذه عمدة أهل ما وراء النهر.
قلنا : إذا عزم على خلاف ما قال ، ورآها خلاف الأم كفّر ، وعاد إلى أهله.
__________________
(١) في القرطبي : قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم. (١٧ ـ ٢٨١)
(١١ ـ أحكام ـ ٤).