حكم في الظهار بالفراق ، وهو الحكم بالتحريم بالطلاق ، حتى نسخ الله ذلك بالكفارة. وهذا نسخ في حكم واحد ، في حق شخص واحد ، في زمانين ، وذلك جائز عقلا ، واقع شرعا. وقد بيناه في كتاب النسخ.
المسألة الرابعة عشرة ـ الظهار يحرّم جميع أنواع الاستمتاع ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ، لأن قوله : «أنت علىّ كظهر أمى» يقتضى تحريم كلّ استمتاع بلفظه ومعناه ، وإنما حرم الوطء بالتشبيه بالمحرمة ، وهذا يقتضى تحريم كلّ الاستمتاع.
المسألة الخامسة عشرة ـ قال الشافعى : إذا ظاهر من الأجنبية بشرط الزواج لم يكن ظهارا ، وعندنا يكون ظهارا ، كما لو طلقها كذلك للزمه الطلاق [إذا زوجها] (١) لأنها من نسائه حين شرط نكاحها. وقد بيناه في مسائل الخلاف وفيما تقدم من هذا الكتاب.
المسألة السادسة عشرة ـ إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة لزمته كفارة واحدة.
وقال الشافعى : يلزمه أربع كفارات ، وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ، لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامّة المؤمنين ، وإنما المعوّل على المعنى ، وهو (٢) أنه لفظ يتعلق بالفرج يوجب الكفارة لوجه (٣) ، فكانت واحدة. وإن علّقه بعدد ، أصله الإيلاء ، وما أقرب ما بينهما! وقد حققناه في الإنصاف ، وبينّا أن الموجب (٤) لا يتعدد بتعدّد المحل.
المسألة السابعة عشرة ـ قوله تعالى : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) [فسمّاه منكرا من القول وزورا] (٥) ، ثم رتّب عليه حكمه [من الكفارة والتحريم ، وهذا يدلّ على أنّ الطلاق المحرّم وهو في حال الحيض يترتب عليه حكمه] (٦) إذا وقع.
المسألة الثامنة عشرة ـ قوله : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا).
وهو حرف مشكل. واختلف الناس فيه قديما وحديثا ، وقد بيناه في ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين.
ومحصول الأقوال سبعة :
أحدها ـ أنه العزم على الوطء ، وهو مشهور قول العراقيين.
__________________
(١) ليس في ش.
(٢) في ش : لأنه.
(٣) في ش : بوجه.
(٤) في ش : الواجب.
(٥) ليس في ش.