المسألة الثامنة ـ قال مالك : ليس على النساء تظاهر ، إنما قال الله تعالى : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ) ولم يقل : واللاتي يظاهرن منكنّ من أزواجهن ، إنما الظهار على الرجال.
قال القاضي : هكذا روى عن ابن القاسم ، وسالم ، ويحيى بن سعيد ، وربيعة ، وأبى الزناد ، وهو صحيح معنى ، لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ، ليس بيد المرأة (١) منه شيء. وهذا إجماع.
المسألة التاسعة ـ يلزم الظهار في كلّ أمة يصحّ وطؤها.
وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يلزم ، وهي مسألة عسيرة جدّا علينا ، لأنّ مالكا يقول : إذا قال لأمته : أنت علىّ حرام لم يلزم ، فكيف يبطل فيها صريح التحريم ، ويصحح (٢) كنايته ، ولكن تدخل الأمة في عموم قوله : (مِنْ نِسائِكُمْ) ، لأنه أراد به من خللاتكم.
والمعنى فيه أنه لفظ يتعلّق بالبضع دون رفع العقد فيصحّ في الأمة ، أصله الحلف بالله.
المسألة العاشرة ـ من به لمم ، وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره ، لما روى في الحديث أنّ خولة بنت ثعلبة ـ وكان زوجها أوس بن الصامت ـ وكان به لمم ـ فداخله بعض لممه ، فظاهر من امرأته.
المسألة الحادية عشرة ـ من غضب فظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط غضبه حكمه.
وفي بعض طرق هذا الحديث قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدثتني خولة امرأة أوس ابن الصامت قالت : كان بيني وبينه شيء ، فقال : أنت علىّ كظهر أمى. ثم خرج إلى نادى قومه. فقولها : كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته ، فظاهر منها. والغضب لغو لا يرفع حكما ، ولا يغيّر شرعا. وقد بيناه فيما تقدم.
المسألة الثانية عشرة ـ وكذلك السّكران يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ، ونظم كلامه.
المسألة الثالثة عشرة ـ فيما أوردناه من هذا الخبر دليل على أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم
__________________
(١) في ش : النساء.
(٢) في ش : وتصح.