بمحرّم ، فكان مقيّدا بحكمه (١) كالظهر. والأسماء بمعانيها عندنا ، وعندهم بألفاظها ، وهذا نقض للأصل منهم.
الفرع السابع ـ إذا قال : أنت علىّ كظهر أختى كان مظاهرا.
وقال الشافعى : لا يكون له حكم ، وهذه أشكل من التي قبلها. ودليلنا أنه شبّه امرأته بظهر محرّم عليه مؤبّد كالأم.
المسألة السادسة ـ قوله : (مِنْكُمْ).
يعنى من المسلمين ، وذلك يقتضى خروج الذمي من الخطاب.
فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب.
قلنا : هو استدلال بالاشتقاق. والمعنى فإنّ أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ ، فلا يتعلّق بها حكم طلاق ولا ظهار ، وذلك كقوله (٢) : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).
وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعى : يصح ظهار الذمي ، وهي مسألة خلاف عظمى. وقد مددنا أطناب القول فيها في مسألة الخلاف.
ولبابه عند المالكية أنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ، وعند الشافعى بغير خلاف ، وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم (٣) فاسدة لإخلالهم بشروطها من ولىّ وأهل (٤) وصداق ووصف صداق ، فقد يعقدون بغير صداق ، ويعقدون [بغير مال كخمر أو خنزير ، ويعقدون في العدّة ويعقدون] (٥) نكاح المحرمات ، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال.
المسألة السابعة ـ وهذا الدليل بعينه يقتضى صحّة ظهار العبد خلافا لمن منعه ، لأنه من جملة المسلمين ، وأحكام النكاح في حقه ثابتة ، وإن تعذّر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام.
__________________
(١) في ش : فكان مقيدا حكمه.
(٢) سورة الطلاق ، آية ٢.
(٣) في ش : فأنكحتهم.
(٤) في ش : وأصل.
(٥) ليس في ش.