الفرع الأول ـ إذا شبّه جملة أهله بظهر أمه ، كما جاء في الحديث أنه قال : أنت علىّ كظهر أمى.
الفرع الثاني ـ إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان ظهارا ، خلافا لأبى حنيفة في قوله : إن شبّهها بعضو يحلّ النظر إليه لم يكن ظهارا ، وهذا لا يصح ، لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له ، وفيه رفع التشبيه ، وإياه قصد المظاهر. وقد قال الشافعى في قول : إنه لا يكون ظهارا إلا في الظّهر وحده ، وهذا فاسد ، لأنّ كل عضو منها محرّم ، فكان التشبيه به ظهارا كالظهر ، ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم ، فلزم على المعنى.
والفرع الثالث ـ إذا شبّه عضوا من امرأته بظهر أمه : قال الشافعى في أحد قوليه : لا يكون ظهارا ، وهذا ضعيف منه ، لأنه قد وافقنا على أنه يصحّ إضافة الطلاق إليه ، خلافا لأبى حنيفة ، فصحّ إضافة الظّهار إليه ، وقد بيناه في مسائل الخلاف.
الفرع الرابع ـ إذا قال : أنت علىّ كأمى ، أو مثل أمى. فإن نوى ظهارا كان ظهارا ، وإن نوى طلاقا كان طلاقا ، وإن لم تكن له نية كان ظهارا.
وقال الشافعى وأبو حنيفة : إن لم ينو شيئا لم يكن شيء.
ودليلنا أنه أطلق تشبيه امرأته بأمه ، فكان ظهارا ، أصله إذا ذكر الظهر ، وهذا قوىّ ، إذ معنى اللّفظ فيه موجود ، واللفظ بمعناه ، ولم يلزم حكم الظهر للفظه ، وإنما لزم لمعناه وهو التحريم.
الفرع الخامس ـ إذا قال : أنت علىّ حرام كظهر أمى كان ظهارا ، ولم يكن طلاقا ، لأنّ قوله : أنت حرام يحتمل التحريم بالطلاق وهي مطلقة ، ويحتمل التحريم بالظهار ، فلما صرّح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين فقضى به فيه.
الفرع السادس ـ إن شبّه امرأته بأجنبية ، فإن ذكر الظّهر كان ظهارا حملا على الأول ، وإن لم يذكر الظّهر فاختلف فيه علماؤنا ، فمنهم من قال : يكون ظهارا ، ومنهم من قال: يكون طلاقا.
وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يكون شيئا ، وهذا فاسد ، لأنه شبّه محللا من المرأة