وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا لغرض صحيح ، مثل التأهّب للبناء ، أو انتظار صلاحية الزوجة للدّخول إن كانت صغيرة. نصّ عليها علماؤنا.
والظاهر أنه دخل في الحال ، وما كان صالح مدين يحبسه عن الدخول يوما ، وقد عقد له عليها حالا.
المسألة الخامسة والعشرون ـ قوله : (ثَمانِيَ حِجَجٍ).
فنصّ على عقد الإجارة بينه وبين موسى مدة من ثمانية أعوام على رعية الغنم والحيوان ، فتغيّر في الآماد الطويلة ، ولم ير ابن الموّاز العشرين سنة في العقد طولا ، ولا رأى في المدونة الخمسة عشر طولا. ومنعها بعضهم في العشر سنين ، وهو أصحّ لسرعة التغير ـ في الغالب ـ إلى الأبدان في هذه المدة.
وهذه الآية تقتضي ثماني سنين ، وبلّغها ـ بالطوع الذي لا يلزم ـ عشرا ، وهو العدل.
المسألة السادسة والعشرون ـ لما ذكر الشرط ، وأعقبه بالتطوع في العشر ، خرج كلّ واحد منهما على حكمه ، ولم يلحق الآخر بالأول ، ولا اشترك الفرض والتطوّع ، ولذلك يكتب في العقود الشروط المتفق عليها ، ثم يقال : وتطوّع بكذا ، فيجري الشرط على سبيله ، والتطوّع على حكمه. وقد أفرط بعضهم بأن قال : يقال في العقد : وتطوّع بعد كمال العقد. وهذا إفراط يخرج بقائله إلى التفريط ، فإنه قصر نظره على الحقيقة فيه ، وهي أنه إذا قال : عقد معه كذا ، وشرط كذا ، وتطوّع بكذا ، فقد انفصل الواجب من التطوع ، وتبيّن أن التطوّع أخرجه عن لوازم العقد ، وقوله بعد ذلك ـ وذلك بعد كمال العقد ـ حشو لا حاجة إليه ، وتكرار لا معنى له.
المسألة السابعة والعشرون ـ قوله : (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ).
المعنى ليس لك إن وفيت أحد الأجلين أن تتعدّى علىّ بالمطالبة بالزائد عليه. فلو قصّر في العامين لم يكن عليه شيء ، وإن قصّر في الثماني لكان عليه عدوان ، وهو أن يعدى عليه.
وكيفية العدوان نبيّنه بأن نقول : اختلف إذا استأجر على عمل حائط مثلا فلا يتمّه فله من الأجرة بقدر ما عمل ، إلا أن تكون مقاطعة ، فلا شيء له إلا أن يتمّه إلّا أن يكون العرف بالنقد
__________________
(١) من آة ٢٨