أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقى ، أنبأنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوة ، حدثنا جرهمى ابن أبى العلاء ، قال : سمعت الزّبير بن بكار يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : سمعت مالك بن أنس ، وأتاه رجل ، فقال : يا أبا عبد الله ، من أين أحرم؟ قال : من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال : إنى أريد أن أحرم ، من المسجد. فقال : لا تفعل. قال : إنى أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال : لا تفعل ، فإنى أخشى عليك الفتنة. قال : وأىّ فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال : وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصّر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم! إنى سمعت الله يقول : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
وثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : افترقت اليهود والنصارى على إحدى وسبعين فرقة ، وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، كلّها في النار ، إلا واحدة.
قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابى.
والله الموفّق للعصمة بالطاعة والمتابعة في الألفة ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
![أحكام القرآن [ ج ٣ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3220_ahkam-alquran-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
