حتى فرغوا ، واشتقاقه من الخروج ، يقال : نهد ثدي المرأة ، ونهد القوم لغزوهم ، ونهد الجماعة : إذا أخرجوا طعاما أو مالا ، ثم جمعوه ، وأكلوا أو أنفقوا منه.
المسألة الحادية عشرة ـ قوله : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ).
في البيوت قولان :
أحدهما ـ أنها البيوت كلها.
والثاني ـ أنها المساجد.
والصحيح هو الأول ، لعموم القول ، ولا دليل على التخصيص.
فأما قوله : (فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) وهي :
المسألة الثانية عشرة ـ ففيها أربعة أقوال :
الأول ـ سلموا على أهاليكم في بيوتكم ، قاله قتاله.
الثاني ـ إذا دخلتم بيوت غيركم فسلّموا عليهم ، قاله الحسن.
[الثالث ـ إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها من ضيفكم] (١).
الرابع ـ إذا دخلتم بيوتا فارغة فسلّموا على أنفسكم ، قولوا : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، قاله ابن عمر.
المسألة الثالثة عشرة ـ في المختار من هذه الأقوال :
وبيانه أنّ الله سبحانه قال في الآية الأولى : (لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها) ، فنصّ على بيوت الغير ، ثم قال في هذه الآية الثانية : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) ، أى ليسلم بعضكم على بعض ، وأطلق القول لأنه قد بيّن الحكم في بيوت الغير ، ليدخل تحت هذا العموم كلّ بيت ، كان للغير أو لنفسه، وقال : (عَلى أَنْفُسِكُمْ) ليتناول اللفظ سلام المرء على عينه ، وليأخذ المعنى سلام الناس بعضهم على بعض ، فإذا دخل بيتا لغيره استأذن كما تقدّم ، وإن دخل بيتا لنفسه سلم ، كما ورد في الحديث (٢) يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، قاله ابن عمر.
__________________
(١) من القرطبي ، وهو ساقط من الأصل.
(٢) في القرطبي : الخبر.