المسألة السابعة ـ قوله : (ثَلاثُ عَوْراتٍ). العورة كلّ شيء لا مانع دونه. ومنه قوله تعالى (١) : (إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ). أى سهلة المدخل ، لا مانع دونها ، فبين العلّة الموجبة للإذن ، وهي الخلوة في حال العورة ، فتعيّن امتثاله ، وتعذّر نسخه ، ثم رفع الجناح بعدهن في ذلك ، وهو الميل بالعتاب أو العقاب على الفاعل ، وهي :
المسألة الثامنة ـ ثم بيّن العلة الأصلية والحالة الأهلية ، وهي :
المسألة التاسعة ـ قوله : (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) ، أى متردّدون عليكم في الخدمة ، وما لا غنى بكم عنه منهم ، فسقط الحرج عن ذلك ، وزال المانع ، كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة حين أصغى (٢) لها الإناء : إنها من الطوّافين عليكم أو الطّوّافات. وذلك مسقط لحكم سؤرها في مباشرتها النجاسة وحملها أبدا على الطهارة ، إلا أن يرى في فمها أذى.
المسألة العاشرة ـ قوله : (بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ) ، يريد بعضكم من بعض في المخالطة والملابسة ، فلذلك سقط الاستئذان لهم عليكم ، ولكم عليهم ، كما ارتفع الجناح (٣) بينكم وبينهم ، منهم لكم ، ومنكم لهم.
المسألة الحادية عشرة ـ قوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ).
المعنى يبيّن الله الآيات الدالة على المعجزة والتوحيد ، كما يبين الآيات الدالة على الأحكام ، وقد بينا في كتب الأصول ما يدلّ الشّرع عليه ، وما يدلّ العقل عليه ، وما يشترك فيه دليل العقل والشرع بأوضح بيان. والله أعلم.
المسألة الثانية عشرة ـ لا بأس أن يجلس الرجل مع أهله وفخذه منكشفة ، وحديث جرهد ـ وكان من أصحاب الصّفة أنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة ، فقال : خمّر عليك ، أما علمت أن الفخذ عورة ، وقد غطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول عثمان ، لأنها كانت منكشفة من جهته التي جلس منها.
__________________
(١) سورة الأحزاب ، آية ١٣.
(٢) أصغى : أمال (النهاية).
(٣) في القرطبي : ثم رفع الجناح بقوله : ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. أى يطوف بعضكم على بعض (١٢ ـ ٣٠٦).