ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : إذا زوّج أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة ، فإنه عورة.
وقال الأوزاعى : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جرهدا لأنه كان في المسجد مريضا ، وليس الفخذ عورة.
الآية الخامسة والعشرون ـ قوله تعالى (١) : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
فيها مسألة واحدة :
هذه الآية مبينة قوله : (٢) (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) ، فكان الطفل مستثنى من عموم الحجبة في الآية الأولى إذا لم يظهر على العورة ، ثم بين الله أنّ الطفل إذا ظهر على العورة ، وهو بالبلوغ ، يستأذن ، وقد كان قوله : (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) كافيا لأنّ المستثنى طفل بصفته المختصة به ، ويبقى غيره على الحجر ، فكانت هذه الآية زيادة بيان ، لإبانة الله في أحكامه وإيضاح حلاله وحرامه.
الآية السادسة والعشرون ـ قوله تعالى (٣) : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى ـ قوله : (الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ) ، جمع قاعد بغير هاء فرقا بينها وبين القاعدة من الجلوس في قول بعضهم. وهن اللواتي قعدن عن الحيض وعن الولد ، فليس فيهنّ رغبة لكل أحد ، ولا يتعلق بهن القلب في نكاح ، ويجوز النّظر إليهنّ بخلاف الشباب منهنّ.
__________________
(١) آية ٥٩.
(٢) من الآية ٣١.
(٣) آية ٦٠.