عرف بغداد ، فإنه لا أثر للحوت (١) فيها ، وإنما المعوّل على لحوم الأنعام ، وإذا أجرينا اليمين على الأسباب فسبب (٢) اليمين يدخل فيها ما لا يجرى على العرف ، ويخرجه منها ، والنية تقضى على ذلك كله.
وقد يقول الرجل : أشترى لحما وحيتانا فلا يعدّ تكرارا ، والذي أختاره وإن (٣) لم يكن للحالف نية ولا سبب ما قاله أشهب.
المسألة الثانية ـ قوله : (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها).
يعنى به اللؤلؤ والمرجان ، لقوله سبحانه (٤) : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ). وهذا امتنان عامّ للرجال والنساء ، فلا يحرم عليهم شيء منه ، وإنما حرّم الله على الرجال الذهب والحرير.
المسألة الثالثة ـ قال الشافعى ، وأبو يوسف ، ومحمد : من حلف ألا يلبس حليا فلبس لؤلؤا أنه يحنث ، لقول الله سبحانه : (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها). والذي يخرج منه اللؤلؤ.
وقال أبو حنيفة : لا يحنث. ولم أر لعلمائنا فيها نصّا ، فإن لم يكن له نية فإنه (٥) حانث.
الآية السادسة ـ قوله تعالى (٦) : (وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ).
فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى ـ قال مجاهد : من النجوم ما يكون علامات ، ومنها ما يهتدون به.
وقال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها الله زينة للسماء ، وجعلها يهتدون بها ، وجعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى منها غير ذلك سفه رأيه ، وأخطأ حظّه ، وأضاع نفسه ، وتكلّف ما لا علم له به.
وقد بينا في كتب الأصول وشرح الحديث تحقيق ذلك وتبيانه.
__________________
(١) في م : فإنه لا يرى الحوت فيها.
(٢) في ا : بسبب اليمين.
(٣) في م : إن لم يكن.
(٤) سورة الرحمن ، آية ٢٢.
(٥) في م : فهو.
(٦) آية ١٦.