سرق فقطعت رجله ، ثم سرق على عهد أبى بكر فقطعت يده حتى قطعت قوائمه كلها. رواه النسائي وأبو داود والدّارقطنيّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطع يده ، ثم أتى به الثانية فقطع رجله ، ثم أتى به ثالثة فقطع يده ، ثم أتى به رابعة فقطع رجله. أما النسائىّ وأبو داود فروياه عن الحارث بن حاطب. وأما الدّارقطنيّ فرواه عن جابر بن عبد الله عن النبىّ صلى الله عليه وسلم فعلا ، ورواه عن أبى هريرة عن النبىّ صلى الله عليه وسلم قولا.
وقال الحارث : إن أبا بكر تمّم قطعه ، واتفقوا على قتله في الخامسة ؛ وهذا يسقط قول أبي حنيفة.
وكذا روى في حديث أبى بكر الصديق في قطع اليمين أنه قطع رجله اليمنى ، وروى أيضا أنه أمر بذلك فقال له عمر : لا ؛ بل تقطع يده ، كما قال تعالى. قال له : دونك.
والرواية الأولى أصحّ وأثبت رجالا.
وروى عن عمر [أيضا] (١) أنه قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، واتركوا له يدا يأكل بها الطعام ، ويستنجى بها من الغائط ويحقّق ذلك أنّ في الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن كان أقطع اليد والرّجل فإنما قطعت يده اليسرى لعدم اليمنى.
المسألة السابعة والعشرون ـ من توابعها أن عموم قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) يقتضى قطع يد الآبق. وقد روى الترمذىّ وأبو داود عن بسر بن أرطاة أن النبىّ صلى الله عليه وسلم قال : لا تقطع الأيدى في السفر. وروى (٢) النسائي في الغزو. فأما قوله في السفر فحمله بعضهم على الآبق ، وهو غلط بيّن ؛ لأجل أنّ مثل هذا اللفظ العام لا يقال فيه يراد به هذا المعنى الشاذ النادر الذي يجوز أن يذكر المعمم لفظه ولا يخطر بباله ، فضلا عن أن يقال إنه قصده.
وأما قوله في الغزو فإنّ العلماء اختلفوا فيه ، فقالوا : إنّ معناه أنّ الغانمين لكل واحد منهم حظّه في الغنيمة ، فلا يقطع ولا يحدّ عند بعض العلماء.
__________________
(١) من ل.
(٢) والرواية في الترمذي (٤ ـ ٥٢) أيضا : لا تقطع الأيدى في الغزو.
(٧ / ٢ ـ أحكام القرآن)