وأبو داود. وانفرد النسائي : ولا في حريسة (١) جبل إلا فيما أواه المراح.
المسألة العاشرة ـ ومنه ما إذا سرق حرّا صغيرا. قال مالك : عليه القطع. وقيل : لا قطع عليه ، وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ؛ لأنه ليس بمال.
قلنا : هو أعظم من المال ؛ ولم يقطع السارق في المال لعينه ، وإنما قطع لتعلّق النفوس به ، وتعلّقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد.
المسألة الحادية عشرة ـ متعلق المسروق منه ؛ وهو على أقسام يرجع إلى أنه ما كان ماله محترما بحرمة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : فقد حرّم ماله ودمه وحسابه على الله ، إن مال الزوجين محترم لكل واحد منهما عن صاحبه ، وإن كانت أبدانهما حلالا لهما ؛ لأنهما لم يتعاقدا بعقد يتعدّى إلى المال. وقال أبو حنيفة : وأحد قولي الشافعى : لا يقطع ؛ لأنّ الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط. وهذا باطل من وجهين :
أحدهما ـ أن الكلام فيما يجوز كلّ واحد منها عن صاحبه.
والثاني ـ أنه لو كان في مال زوجه تبسّط لسقط عنه الحدّ بوطء جاريتها ، ولذلك قلنا ، وهي :
المسألة الثانية عشرة ـ إنّ من سرق من ذي رحم محرم لمثله (٢) وجب عليه القطع ، خلافا لأبى (٣) حنيفة ؛ لأنّ ذات الرحم لو وطئها لوجب عليه الحدّ ، فكذلك إذا سرق مالها ، وشبهة المحرمية لا تعلّق لها بالمال. وإنما هي في غير ذلك من الأحكام.
المسألة الثالثة عشرة ـ إذا سرق العبد من مال سيّده ، أو السيد من عبده فلا قطع بحال ؛ لأنّ العبد وماله لسيده ، فلم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه أخذ لماله ، وإنما إذا
__________________
(١) حرية الجبل : ما يحرس بالجبل. وفي النهاية : ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها.
والجرين : موضع البر ، وقد يكون للتمر والعنب.
(٢) هكذا بالأصل. وفي ل : لحيلة. وفي القرطبي : لا قطع على أحد من ذي المحارم مثل العمة والخالة والأخت.
(٣) في أحكام الجصاص (٤ ـ ٨١) : لا يقطع من سرق من ذي الرحم ؛ وهو الذي لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة لم يجز له أن يتزوجها من أجل الرحم الذي بينهما ولا تقطع أيضا المرأة إذا سرقت من زوجها ولا الزوج إذا سرق من امرأته.