وهي منزلة الأصلع والأنزع من الأغم (١). وقد بيناه في المسائل ، وحكمه الأظهر أن يمسح من الرأس مقدار العادة على القول بالتعميم.
المسألة الثامنة والثلاثون ـ الخطاب للمرأة بالعبادة ، كما هو للرجل في الوضوء ، حتى في مسح الرأس ، لكن المرأة تميزت عن الرجل باسترسال الدلالين ، فاختلف آراء متأخرى علمائنا ، فمنهم من أوجب مسح جميع شعر رأس المرأة ، لأن الفرض انتقل من الجلدة ، وبه تعلّق.
ومنهم من قال : تمسح منه ما يوازى الفرض من مقدار الرأس كما قلناه في اللحية آنفا ، وكما يلزم في الخفّين مسح ما يقابل محلّ الفرض من غسل الرجلين.
المسألة التاسعة والثلاثون ـ القول في الأذنين ، وهما إن كانتا من الرأس فإنهما في الإشكال رأس ، وقد تفاقم الخطب بين العلماء فيهما ، وقد بسطنا القول فيهما في كتب المسائل في التفريع ، وفي كتب الحديث في الآثار.
والذي يهوّن عليك الخطب أن الباري تعالى قال : (برءوسكم) ، ولم يذكر الأذنين ، ولو لا أنهما داخلتان في حكم الرأس ، ما أهملهما ، وما كان ربّك نسيّا.
وقد روى صفة وضوء النبي صلّى الله عليه وسلم جماعة لم أجد ذكر الأذنين فيها إلا اليسير من الصحابة ، منهم عبد الله بن زيد ، قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم توضّأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذ لرأسه.
ومنهم عبد الله بن عباس ، روى أنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه باطنهما السبّابتين وظاهرهما بإبهاميه ، وصححه الترمذي (٢).
ومنهم الرّبيّع بنت معوّذ ، قالت : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم توضّأ ، ومسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر ، ومسح صدغيه وأذنيه مرة واحدة. صححه (٣) الترمذي.
ومنهم عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ـ أنّ النبىّ صلّى الله عليه وسلم علّم الوضوء
__________________
(١) الأنزع : الذي ينحسر شعر مقدم رأسه مما فوق الجبين. والغمم : سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا ، ويقال : هو أغم الوجه والقفا (القاموس).
(٢) السنن : ١ ـ ٥٢.
(٣) السنن : ١ ـ ٤٩
![أحكام القرآن [ ج ٢ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3219_ahkam-alquran-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
