الصفحه ١٤٤ : شرعا ، فلا يفيد مقصوده حكما ، وهذا من نفيس
الأصول فتأمّلوه.
وقول علمائنا :
لمعنى في الذابح فيه احتراز
الصفحه ١٦٠ : الحسن ، أم تراعى
الأصول ، أو يراعى العيب والسلامة ، أو هما واحد؟ وهل يكون في النعامة بدنة كما في
كتاب
الصفحه ١٦٢ :
ووصفا ووضعا في الأصل ، فلا يعتبر أحدهما بالآخر بحال.
وقد بينا ذلك في
أصول الفقه وفيما تقدم ، كما أنه
الصفحه ١٦٨ : ، وقد مهدناه في أصول الفقه ، والمصلحة من أقوى أنواع القياس.
المسألة التاسعة ـ
إذا كان المحرم محرما
الصفحه ١٨٦ : فسرناه في الباطل. فأما التقليد في الحق فأصل
من أصول الدين ، وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل
الصفحه ٢٠٢ : : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ
بَعْدِ الصَّلاةِ) :
وفي ذلك دليل على
حبس من وجب عليه الحقّ ، وهو أصل من أصول الحكمة ، وحكم
الصفحه ٢٠٦ : ـ التهمة
المطلقة في الحقوق والحدود ؛ وهو تفصيل طويل ، بيانه في أصول المسائل وصورها من
المذهب ، وقد تحقّقت
الصفحه ٢٠٨ : ، ولا يستحقّ على الله شيء حسبما
تقرّر في الأصول ، فيكون معناه استوجبا غرما بطريقة.
ويدلّ على صحة هذا
الصفحه ٢١١ : أرجح ، وكلما كان من خلاف الأصول فيه أقل فهو أرجح ، كتأويل فيه
إجازة شهادة (٣) الكافر وإحلاف الشاهد على
الصفحه ٢١٨ : الماء الذي لا يدرى باطنه ، استعير من
المحسوس للمعقول على ما نبّهنا عليه في الأصول ، وحرّم الله سبحانه
الصفحه ٢٢٧ : اللفظ مستقلّا دون عطفه عليه لا يجوز لغة ولا حكما.
قلنا : قد آن أن
نكشف لكم نكتة أصولية وقعت تفاريق في
الصفحه ٢٢٨ : الكراهة ؛
لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض ، ولا يجوز أن يتبعّض. وهذا من نفيس علم
الأصول.
وأما
الصفحه ٢٣١ : : ١٣٦ ،
١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٠ من السورة ، وانظر ما عده المصنف ، وما يأتى صفحة ٧٥٥.
(٢) في الأصول : قد
الصفحه ٢٣٥ : من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الواحد القادر علّام
الغيوب من أسافل الشجر إلى أعاليها ، ويترقّى من أصولها
الصفحه ٢٣٧ : ، وبه قال عبد الملك بن الماجشون في أصول الثمار دون البقول.
وقال أحمد أقوالا
، أظهرها أنّ الزكاة تجب في