الصفحه ٣٤ : دان بدينهم ، وإن لم يكن منهم؟ ينبنى
على أصل من أصول الفقه ـ وهو أنّ من لم يدعه النبي فاتبعه هل يكون له
الصفحه ٤٠ : شرط في وجوب الطهارة بوجوب الصلاة لا علّته. والحكم علة
للحكم شرعا ، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وأصول
الصفحه ٤٢ : الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدّر ، وهذا ينبنى على
أصل من أصول الفقه ؛ وهو أنّ ما لا يتمّ الواجب
الصفحه ٤٦ : والمرفق ، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر ؛ وهذا كلام صحيح يجرى على
الأصول لغة ومعنى.
وأما قولهم : إن
الصفحه ٥١ : خمس أصابع ومعظمها ثلاث وأربع ،
والمعظم قائم مقام الكل على مذهبه في أصول الشريعة ، ففطن أنّ إدخال البا
الصفحه ٦٥ : بيناه في
أصول الفقه وفي كتابنا هذا عند ما عرض منها ما يكون مثلها ، ولما كان أصل مالك ذلك
، وهو الصحيح
الصفحه ٧٠ : ء وحياطته بالقصاص كفّا وردعا للظالمين والجائرين ، وهذا
من القواعد التي لا تخلو عنها الشرائع ، والأصول التي
الصفحه ٩١ :
أنّ الزيادة على النص نسخ ؛ وقد بينا ذلك في مسائل الأصول فلينظر هناك ، وقد قال
الله تعالى
الصفحه ١٠٨ : الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة ، فلو قلع رجل سنّ رجل فردّها
صاحبها فالتحمت فلا شيء عليه عندنا.
وقال
الصفحه ١١٣ : الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم (القرطبي : ٦ ـ ٢١٧).
(٣) هكذا في الأصول ،
والعبارة غير واضحة المعنى
الصفحه ١١٥ : ، وشبّهت هذه الأمة الباري تعالى بالخلق في
مصائب قد بيّناها في الأصول لا نقصر في الباطل عن الولد ، وغلت
الصفحه ١١٩ : صفحة
١٧٦.
(٣) في ل : متصلا.
(٤) لم يذكر إلا
خمسة.
(٥) هكذا بالأصول.
الصفحه ١٣٠ : المالك ، كالكسوة ؛
__________________
(١) صحيح مسلم : ٨٦١.
(٢) هكذا في الأصول.
(٣) سورة المجادلة
الصفحه ١٤٢ :
عليه ، ومنصب جعل عليه ، ولا يجوز الإلحاق فيما اختلف موضوعه في الأصل ؛ وهذا فنّ
من أصول الفقه بيناه في
الصفحه ١٤٣ : (٤) بالأعيان ، فالمحرم (٥) هو المقول فيه : لا تقربوه ، والواجب هو المقول فيه : لا
تتركوه ، كما بيّناه في أصول