المسألة السابعة والعشرون ـ لا تصرف الصدقة إلى آل محمد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم. إنّ الصدقة لا تحلّ لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس. والمسألة مشكلة جدا ، وقد أفضنا فيها في شرح الحديث ما شاء الله أن نفيض فيه.
وبالجملة إنّ الصدقة محرّمة على محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع أمته ، وهي محرّمة على بنى هاشم في قول أكثر أهل العلم.
وقال الشافعىّ : بنو المطلب وبنو هاشم واحد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن بنى هاشم وبنى المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. قالوا : لأنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخمس عوضا عن الصدقة ولم يعطه أحدا من قبائل قريش.
وقال محمد بن الموّاز : آل محمد عشيرته الأقربون : بنو عبد المطلب ، وآل هاشم ، وآل عبد مناف ، وآل قصىّ ، وآل غالب ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت (١) : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) ـ نادى بأعلى صوته : يا آل قصىّ ، يا آل غالب ، يا آل عبد مناف ، يا فاطمة بنت محمد ، يا صفية عمة رسول الله ، اعملوا لما عند الله ؛ فإنى لست أملك لكم من الله شيئا. فبيّن بمناداته (٢) عشيرته الأقربين.
وقال ابن عباس ـ وقد سئل عنها : نحن هم. يعنى آل محمد خاصة ، وأبى ذلك علينا قومنا. فأما مواليهم ، فقال ابن القاسم في الحديث الذي جاء : لا تحلّ الصدقة لآل محمد ـ إنما ذلك في الزكاة لا في التطوّع ، وإنما هم بنو هاشم أنفسهم. قيل له ـ يعنى مالكا : فمواليه؟ قال : لا أدرى ما الموالي ، وكأنه لم يرهم من ذلك فاحتججت عليه بقوله : مولى القوم منهم ، فقال : وقد قال : ابن أخت القوم منهم.
قال أصبغ : وذلك في البر والحرمة ، كقوله عليه السّلام : أنت ومالك لأبيك. قال مطرف وابن الماجشون : مواليهم منهم لا تحل لهم [الصدقة] (٣).
وقال مالك في الواضحة : لا يعطى آل محمد من التطوع. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد ، وهو الأصح (٤) ؛ لأنّ الوسخ إنما قرن بالفرض خاصة.
__________________
(١) سورة الشعراء ، آية ٢١٤.
(٢) في ل : بمناجاته.
(٣) من ل.
(٤) في ل : وهذا لا يصح.