المسألة الثالثة عشرة ـ لو اشترى الإمام من رجل أباه وأخذ المال ليعتقه عن نفسه ، فاختلف العلماء فيه على قولين. وكذلك اختلف [فيه] (١) قول مالك ؛ فمنعه في كتاب محمد ، وأجازه في المختصر. والأول أصحّ ؛ لأنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم قال : الولاء لمن أعطى الثمن ، ولأنه إذا أعتقه عن نفسه لم يكن للثمن مقابل يوازيه.
المسألة الرابعة عشرة ـ وكذلك اختلف العلماء في فكّ (٢) الأسارى منها ؛ فقد قال أصبغ : لا يجوز ذلك. وقال ابن حبيب : يجوز ذلك.
وإذا كان فكّ المسلم عن رقّ المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فكّ المسلم عن رقّ (٣) الكافر وذلّه.
المسألة الخامسة عشرة ـ إذا قلنا : إنه يعان منها المكاتب ، فهل نعتق منها بعض رقبة ينبنى عليها؟ فإذا كان نصف عبد أو عشره يكون فيه فكّه عن الرق بما قد سبق من عتقه فإنه يجوز ؛ ذكره مطرّف ، وكذلك أقول. والله أعلم.
المسألة السادسة عشرة ـ ويكون الولاء بين المعتقين كالشريكين. وقد بينّاه في كتب المسائل ، فإنّ فيه تفريعا كثيرا.
المسألة السابعة عشرة ـ قوله : (وَالْغارِمِينَ) :
وهم الذين ركبهم الدّين ، ولا وفاء عندهم [به] (٤) ، ولا خلاف فيه. اللهم إلّا من ادّان في سفاهة ، فإنه لا يعطى منها ، نعم ولا من غيرها إلا أن يتوب ، فإنه إن أخذها (٥) قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها أو أكبر منها ، والديون وأصنافها كثيرة. وتفصيله في كتب الفقه.
المسألة الثامنة عشرة ـ فإن كان ميتا قضى منها دينه ؛ لأنه من الغارمين.
وقال ابن الموّاز : لا يقضى. وقد ثبت في الصحيح ، عن البخاري وغيره (٦) : ما من
__________________
(١) من ل.
(٢) في ل : فداء.
(٣) في ا : رقة. وهو تحريف.
(٤) من ل ، والقرطي.
(٥) في ا : أخذه.
(٦) صحيح مسلم : ١٢٣٨