لسقط سهمهم بسقوطه عن أرباب الأموال ، ولم يرجع إلى غيرهم ، كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم.
المسألة الثانية عشرة ـ قوله تعالى : (وَفِي الرِّقابِ) :
وفيه قولان :
أحدهما ـ أنهم المكاتبون ؛ قاله علىّ ، والشافعى ، وأبو حنيفة ، وجماعة.
الثاني ـ أنه العتق ، وذلك بأن يبتاع الإمام رقيقا فيعتقهم ، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين ؛ قاله ابن عمر.
وعن مالك أربع روايات :
إحداها ـ أنه لا يعين مكاتبا ، ولا في آخر نجم من نجومه ، ولو خرج به حرّا. وقد قال مرة : فلمن يكون الولاء؟
وقال آخرا : ما يعجبني ذلك ، وما بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك.
الثانية ـ روى عنه مطرّف أنه يعطى المكاتبون.
الثالثة ـ قال : يشترى من زكاته رقبة فيعتقها ، يكون ولاؤها لجميع المسلمين.
السابعة ـ قال مالك : لا آمر أحدا أن يشترى رقبة من زكاة ماله فيعتقها. وبه قال الشافعى وأبو حنيفة.
والصحيح أنه شراء الرقاب وعتقها ، كذلك هو ظاهر القرآن ؛ فإن الله (١) حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق ، ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخصّ ، فلما عدل إلى الرقبة دلّ على أنه أراد العتق.
وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة ، فلا يدخل في الرقاب ، وربما دخل في المكاتب بالعموم ، ولكن في آخر نجم يعتق به ، ويكون ولاؤه لسيده ، ولا حرج على معطى الصدقة في ذلك ؛ فإنّ تخليصه من الرق ، وفكّه من حبس الملك هو المقصود ، ولا يتأتّى عن الولاء ؛ فإن الغرض تخليص المكاتب من الرق ، وفكّه من حبس الملك هو المقصود ، وكذلك قال مالك في كتاب محمد.
__________________
(١) والقرطبي : ٨ ـ ١٨٢