وفي رواية : حتى (١) ذكر الإبل فقال : وحقها إطراق فحلها ، وإفقار ظهرها ، وحلبها يوم وردها. وهذا محتمل لكل جامع في كل موطن بكل حال.
ووجه القول الثاني أنّ الكنز إنما يستعمل لغة في النقدين ، وإنما يعرف [تحريم] (٢) ضبط غيره بالقياس عليه.
ووجه القول الثالث أنّ الحلي مأذون في اتخاذه ولا حقّ فيه ، ويأتى بيانه إن شاء الله.
ووجه القول الرابع ـ وهو الدفين ـ ما روى مالك بن أوس بن الحدثان ، عن أبى ذرّ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي التمر صدقته ، ومن دفن دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة لا يدفعها بعدها لغريم ، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة.
ووجه القول الخامس ما روى البخاري وغيره عن ابن عمر أنّ أعرابيا قال له : أخبرنى عن قول الله : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ). قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤدّ زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال.
ووجه القول السادس قوله في حديثها : ومن حقّها حلبها يوم وردها ، وإطراق فحلها.
ووجه القول السابع أنّ الحقوق أكثر (٣) من الأموال ، والمساكين لا تستقلّ بهم الزكاة ، وربما حبست عنهم ، فكنز المال دون ذلك ذنب.
المسألة الخامسة ـ اختلفت الصحابة في المراد بهذه الآية ؛ فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب. وخالفه أبو ذرّ وغيره ، فقال : المراد بها أهل الكتاب والمسلمون روى البخاري وغيره ، عن زيد بن وهب ، قال : مررت بالرّبذة (٤) ، فإذا أنا بأبى ذرّ ، فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشام ، فاختلفت أنا ومعاوية في : (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ) ، فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب. فقلت : نزلت فينا وفيهم ، وكان بيني وبينه [ريبة] (٥) في ذلك.
فكتب إلى عثمان يشكوني ، فكتب إلىّ عثمان أن أقدم المدينة. فقدمتها ، فكثر علىّ
__________________
(١) في ل : حين.
(٢) ليس في ل.
(٣) في ل : آكد.
(٤) الربذة : موضع قريب من المدينة.
(٥) ليست في ل ، والقرطبي.