الثامن ـ عن (١) ذل.
التاسع ـ عن غنى (٢).
العاشر ـ عن عهد (٣).
الحادي عشر ـ نقدا غير نسيئة (٤).
الثاني عشر ـ اعترافا منهم أنّ يد المسلمين فوق أيديهم (٥).
الثالث عشر ـ عن قهر.
الرابع عشر ـ عن إنعام بقبولها عليهم.
الخامس عشر ـ مبتدئا غير مكافئ.
قال الإمام : هذه الأقوال منها متداخلة ومنها متنافرة ، وترجع إلى معنيين :
أحدهما ـ أن يكون المراد باليد الحقيقة ، والآخر أن يكون المراد باليد المجاز.
فإن كان المراد به الحقيقة فيرجع إلى من قال : إنه يدفعها بنفسه غير مستنيب في دفعها أحدا.
وأما جهة المجاز فيحتمل أن يريد به التعجيل ، ويحتمل أن يريد به القوة ، ويحتمل أن يريد به المنّة والإنعام.
وأما قول من قال : وهو قائم والآخذ جالس فليس من قوله عن يد ، وإنما هو من قوله : عن يد وهم صاغرون ـ وهي :
المسألة العاشرة ـ وكذلك قوله : يمشون بها وهم كارهون ، من الصغار. وكذلك قول أبى عبيدة : ولا مقهور بن يعود إلى الصغار واليد ، وحقيقة الصغار تقليل الكثير من الأجسام ، أو من المعاني في المراتب والدرجات.
المسألة الحادية عشرة ـ اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه ؛ فقال علماء (٦) المالكية : وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر.
وقال بعض الحنفية بقولنا.
وقال الشافعى : بدلا عن حقن الدم وسكنى الدار.
__________________
(١) في ل : الثامن ـ نقدا غير نسيئة.
(٢) في ل : عن اعتراف منهم أن يد المسلمين فوق أيديهم.
(٣) في ل : قهر.
(٤) في ل : عن إنعام بقبولها.
(٥) في ل : مبتدئا غير متكافئ.
(٦) في ل : علماؤنا.