علينا دلاص من تراث محرّق |
|
كلون السماء زيّنتها نجومها |
نرفّعها عنا ببيض صوارم |
|
إذا جرّرت في غمرة لا نشيمها (١) |
قالوا : فلما سمعت دوس بأبيات كعب هذه بادرت بإسلامها.
المسألة الثالثة ـ قال ابن القاسم ، وأصحاب مالك : قال مالك : من قتل قتيلا لم يكن له سلبه إلا بإذن الإمام ، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ، ولم يبلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها.
وقد بلغنا أنه نفل في بعضها يوم حنين ، ولم يبلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، إلّا يوم حنين.
وقد بينا فيما سبق أن نفل الأسلاب وغير ذلك إنما يكون من الخمس ، لا من رأس المال.
وقد بينا أن الخمس يجوز أن يعطى للمؤلّفة قلوبهم برأى الإمام في ذلك. والله أعلم.
الآية الثانية عشرة ـ قوله تعالى (٢) : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنْ شاءَ ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
فيها عشر مسائل :
المسألة الأولى ـ في سبب نزولها :
كان المشركون يقدمون للتجارة ، فنزلت هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ...) الآية. رواه سعيد بن جبير.
وروى غيره أنه لما أمر بإخراج المشركين من مكة شقّ ذلك على الناس ، فقالوا : كيف بما نصيب منهم في التجارة في الميرة ؛ فأنزل الله (٣) : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ). فأغناهم الله بالجزية.
المسألة الثانية ـ لما نزلت الآية قال النبىّ صلى الله عليه وسلم لعلىّ : ناد في أذانك ألّا يحج بعد العام (٤) مشرك. ويحتمل أن تكون التلاوة بعد الأذان ؛ فقد روى أنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحجّ في العام الثاني كرمه الله وكرم دينه عن أن يخالطهم مشرك.
__________________
(١) في ا : لا نسيمها.
(٢) الآية الثامنة والعشرون.
(٣) الآية التاسعة والعشرون.
(٤) في ل : في العام الثاني.