المسألة الثانية ـ روى البخاري وغيره أنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم خطب بمنى فقال : أيها الناس ؛ أتدرون أىّ يوم هذا؟ قلنا (١) : الله ورسوله أعلم. قال : هذا يوم الحجّ الأكبر.
أتدرون أىّ شهر هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : شهر حرام. قال : أتدرون أىّ بلد هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : بلد حرام. قال : إنّ الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
وروى عن أبى هريرة أيضا قال : بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذّنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذّنون بمنى ألّا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان.
قال أبو هريرة : ثم أردفه النبىّ صلى الله عليه وسلم بعلىّ ، فأمره أن ينادى ببراءة.
قال أبو هريرة : فأذن معنا علىّ بمنى يوم النحر ببراءة ، وألّا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان.
وروى الترمذي ، عن سليمان بن عمر وابن الأحوص ، حدثنا أبى أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر ، ووعظ ، ثم قال: أىّ يوم أحرم ، أىّ يوم أحرم ، أىّ يوم أحرم؟ قال : فقال الناس : يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال (٢) : فإنّ دماءكم (٣) وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، ألا لا يجنى جان على (٤) نفسه ، لا يجنى والد على ولده ، ولا ولد على والده ، ألا إن المسلم أخو المسلم ، فليس يحلّ لمسلم من أخيه إلا ما حل من نفسه ، ألا وإنّ كل ربا في الجاهلية موضوع ، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، غير ربا العباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله ، ألا وإنّ كلّ دم كان في الجاهلية موضوع ، وإن أول دم أضع من دماء الجاهلية دم الحارث (٥) بن عبد المطلب ، كان مسترضعا في بنى ليث (٦) فقتلته هذيل ، ألا واستوصوا بالنساء خيرا ؛ فإنهنّ عوار عندكم ، ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع ، واضربوهنّ ضربا غير مبرح ،
__________________
(١) في ل : قالوا.
(٢) ابن ماجة : ١٠٢٤ ، مسلم : ٨٨٩ ، سيرة ابن هشام : ٤ ـ ٢٧٥
(٣) في ا : فإذن دماؤكم.
(٤) في ا : لا يجنى جان إلا على نفسه.
(٥) في مسلم : دم ابن ربيعة ابن الحارث.
(٦) في مسلم : في بنى سعد.