وثبت عن النبىّ صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمر أنه قال : إنما الشؤم في المرأة ، والفرس ، والدار.
وقد بينا تحقيق ذلك في شرح الحديث.
المسألة الثامنة ـ قوله : (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ) ، يعنى تخيفون بذلك أعداء الله وأعداءكم من اليهود وقريش ، وكفار العرب (١).
(وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ) : يعنى فارس والروم.
وقد روى عن النبىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : أما فارس فنطحة أو نطحتان ، ثم لا فارس بعدها. وأما الروم ذوات القرون فكلما هلك قرن خلفه آخر إلى يوم القيامة.
المسألة التاسعة ـ قوله : (وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ) عامّ في الخيل كلها وأجودها وأعظمها أجرا.
وقد قال ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك قال الله : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ) فأرى البراذين من الخيل إذا أجازها الوالي ، وكذلك قال سعيد بن المسيّب.
الآية السابعة عشرة ـ قوله تعالى (٢) : (وَإِنْ جَنَحُوا) (٣) (لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
فيها خمس مسائل :
المسألة الأولى ـ السلم ـ بفتح السين وكسرها وإسكان اللام ، وبفتح السين واللام ، وبزيادة الألف أيضا : هو الصلح ، وقد يكون السلام بالألف واللام من التسليم ـ وقد تقدم.
المسألة الثانية ـ في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول ـ أنها منسوخة بقوله (٤) : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) ونحوه.
الثاني ـ إن دعوك إلى الصلح فأجبهم ؛ قاله ابن زيد والسّدّى.
الثالث ـ إن جنحوا إلى الإسلام فاجنح لها ؛ قاله ابن إسحاق. قال مجاهد : وعنى به قريظة ، لأنّ الجزية تقبل منهم ، فأما المشركون فلا يقبل منهم شيء.
__________________
(١) في ل : وكفار قريش.
(٢) آية ٦١.
(٣) الجنوح : الميل.
(٤) سورة التوبة ، آية ٥