للرسول ، ويقسّم الخمس على أربعة أسهم : سهم لبنى هاشم ، ولبنى المطلب سهم ، ولليتامى سهم ، والمساكين سهم ، [ولا بن السبيل سهم] (١) ؛ قاله ابن عباس.
وقيل : هو للرسول ، ففي كيفية كونه له أربعة أقوال : فقيل لقرابته إرثا ، وقيل للخليفة بعده ، وقيل : هو يلحق بالأسهم الأربع ، وقيل : هو مصروف (٢) في الكراع (٣) والسّلاح ، وقيل : إنه مصروف في مصالح المسلمين العامة ؛ قاله الشافعى.
وأما سهم ذوى القربى فقيل : هم قريش ، وقيل : بنو هاشم ، [وقيل بنو هاشم و] (٤) بنو المطلب ؛ وهو قول الشافعى.
وقيل : ذهب ذلك بموت النبىّ صلى الله عليه وسلم ، ويكون لقرابة الإمام بعده. وقيل : هو للإمام يضعه حيث يشاء.
وأما سهم اليتامى فإنّ اليتيم من فيه ثلاثة أوصاف : موت الأب وعدم البلوغ ، ووجود الإسلام أصلا فيه أو تبعا لأحد أبويه ، وحاجته إلى الرّفد (٥) وأما المسكين فهو المحتاج.
وأما ابن السبيل فهو الذي يأخذه الطريق محتاجا ، وإن كان غنيّا في بلده.
المسألة الثالثة ـ في التنقيح :
أما قول أبى العالية فليس من النظر في المرتبة العالية ؛ فإن الأرض كلها لله ملكا وخلقا ، وهي لعباده رزقا وقسما. وأما الرسول فهو ممن أنعم عليه وملكه. ولكنه ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال : مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم. وهذا يعضد قول من قال : إنه يرجع في مصالح العامة.
وأما قول من قال : إنه يرجع لقرابته إرثا فإنه باطل بإجماع من الصحابة ، فإنّ فاطمة رضى الله عنها أرسلت تطلب ميراثها من أبى بكر ، فقال لها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نحن لا نورث ، ما تركناه صدقة.
وقد بينا ذلك في مسائل الأصول وسائر الأقوال دعاوى لا برهان عليها.
__________________
(١) ليس في ل.
(٢) في ا : مصرف.
(٣) الكراع : اسم يجمع الخيل.
(٤) ليس في ل.
(٥) الرفد : العطاء.