المسألة الأولى ـ قوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) :
قد بينا القول في الغنيمة والفيء فأما الأحكاميون فقالوا : إن الغنيمة من الأموال المنقولة ، والفيء الأرضون ؛ قاله مجاهد.
وقيل : إن الغنيمة ما أخذ عنوة. والفيء ما أخذ على صلح ؛ قاله الشافعىّ.
وقيل : إن الفيء والغنيمة بمعنى واحد.
وأما قول مجاهد فصار إليه ؛ لأنّ الله ذكر الفيء في القرى ، وذكر الغنيمة مطلقا ، ففصّل الفرق هكذا.
وأما قول الشافعى فبناه على العرف ، وأنّ الغنيمة تنطلق في العرف على الأموال القهرية ، وينطلق الفيء عرفا على ما أخذ من غير قهر. وليس الأمر كذلك ، بل الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بقهر وبغير قهر.
وحقيقته أن الله خلق الخلق ليعبدوه ، وجعل الأموال لهم ليستعينوا بها على ما يرضيه ، وربما صارت في أيدى أهل الباطل ، فإذا صارت في أيدى أهل الحق فقد صرفها عن طريق الإرادة إلى طريق الأمر والعبادة.
المسألة الثانية ـ إذا عرفتم أن الغنيمة هي ما أخذ من أموال الكفار ؛ فإن الله قد حكم فيها بحكمه ، وأنفذ فيها سابق علمه ، فجعل خمسها للخمسة الأسماء ، وأبقى سائرها لمن غنمها ؛ ونحن نسميها ، ثم نعطف على الواجب فيها فنقول :
أما سهم الله ففيه قولان :
أحدهما ـ أنه وسهم الرسول واحد ، وقوله : «لله» استفتاح كلام ، فلله الدنيا والآخرة والخلق أجمع.
الثاني ـ روى عن أبى العالية الرياحي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة ، يكون أربعة أخماسها لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيأخذ منه الذي قبض كفّه فيجعله للكعبة ، وهو سهم الله ، ثم يقسم ما بقي على خمسه أسهم.
وأما سهم الرسول فقيل : هو استفتاح كلام ، مثل قوله : لله ، ليس لله منه شيء ولا