قال عمرو بن دينار : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن النبىّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارىّ ، ولكن أبى ذلك الخبر ـ يعنى ابن عباس ، وقرأ : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ ...) الآية ، وكذلك يروى عن عائشة مثله. وقرأت الآية كما قرأها ابن عباس.
المسألة الخامسة ـ قال أصحاب الشافعىّ : تقدير الآية : قل لا أجد فيما أوحى إلىّ محرما مما كنتم تستخبثونه (١) وتجتنبونه إلا أن يكون [ميتة] (٢) ... الآية. فأما غير ذلك من المحرمات فلا ؛ بدليل أنّ الله حرّم أشياء منها المنخنقة وأخواتها. وأجمعت الأمة على تحريم أشياء غير ذلك ، منها القاذورات ، ومنها الخمر والآدمىّ.
الجواب عنه من سبعة أوجه :
الجواب الأول ـ أن ابن عباس قد ردّ هذا وأوضح المراد منه والحقّ فيه ، وهو الخبر البحر الترجمان.
الجواب الثاني ـ دعوى ورود الآية على سؤال لا يقبل من غير نقل يعوّل عليه.
الجواب الثالث ـ لو صحّ السؤال لما آثر خصوص السؤال في عموم الجواب الوارد عليه. وقد أجمعنا عليه وبينّاه فيما قبل.
الجواب الرابع ـ وأما قولهم : إن الله حرّم غير ذلك كالمنخنقة وأخواتها ـ فإنّ ذلك داخل في الميتة إلا أنه بيّن أنواع الميتة وشرح ما يستدرك ذكاته مما تفوت ذكاته لئلا بشكل أمره ويمزج الحلال بالحرام في حكمها.
الجواب الخامس ـ وأما قولهم : أجمعت الأمة على تحريم القاذورات فلا قاذور محرم عندنا إلّا أن يكون رجسا فيدخل في علة تحريم لحم الخنزير ، وكذلك الخمر ، وهو :
الجواب السادس ـ دخلت في تعليل الرجسيّة.
وأما الجواب السابع عن الآدمىّ فهيهات أيها المتكلم! لقد حططت مسمّاك إذا أبعدت مرماك ، من أدخل (٣) الآدمي في هذا؟ وهو المحلّل له المحرم ، المخاطب المثاب المعاقب ،
__________________
(١) في ل : تستحمونه.
(٢) من ل.
(٣) في ل : إدخال.