أحدهما الكافر. والثاني الحرام.
وأما الطيب ـ وهي :
المسألة الثانية ـ ففيه أيضا قولان :
أحدهما المؤمن. الثاني الحلال.
المسألة الثالثة ـ قوله تعالى : (وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) :
وفي معناه قولان :
أحدهما ـ أنّ الخطاب للنبىّ صلى الله عليه وسلم ، والمراد أمته ؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه الكفار ولا الحرام ، وإنما يعجب ذلك الناس.
الثاني ـ أنّ المراد به النبىّ صلى الله عليه وسلم ، وإعجابه له أنه صار عنده عجبا مما يشاهد من كثرة الكفار ، والمال الحرام ، وقلة المؤمنين ، وقلة المال الحلال. وقد سبق علم الله تعالى وحكمه بذلك.
والدليل عليه الحديث الصحيح ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى يوم القيامة : يا آدم ، ابعث بعث النار ، فيقول : يا رب ، وما بعث النار؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون للنار وواحد للجنّة.
المسألة الرابعة ـ في وجه عدم استوائه ووجوب تفاوته :
إن الحرام يؤذى في الدين ، ويجب فسخه وردّه ، والحلال ينفع ويجب إمضاؤه [ويصح تنفيذه] (١). قال الله تعالى (٢) : (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ). وقال (٣) : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ). وقال سبحانه وتعالى (٤) : (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ). فلا يعجبنّك كثرة المالى الربوى ، ونقصان المال بصدقته التي تخرج منه ؛ فإن الله يمحق ذلك الكثير في العاقبة ، وينمّى المال الزكاتى (٥) بالصدقة ، وبهذا احتجّ من علمائنا من رأى أن البيع الفاسد يفسخ ، ولا يمضى بحوالة سوق ، ولا بتغير بدن ؛ فيستوى في إمضائه مع البيع الصحيح ؛ بل يفسخ أبدا.
__________________
(١) ليس في ل.
(٢) سورة ص ، آية ٢٨.
(٣) سورة الجاثية ، آية ٢١
(٤) سورة البقرة ، آية ٢٧٦.
(٥) في ل : الزاكي.