المسألة الخامسة والعشرون ـ قال علماؤنا : يعطى في الكفارة الخبز ، والإدام زيت أو كشك أو كامخ أو ما تيسّر ، وهذه زيادة ما أراها عليه واجبة.
أما إنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر نعم واللحم ، وأما تضمين الإدام للطعام معنى يتضمنه لفظه فلا سبيل إليه.
المسألة السادسة والعشرون ـ قال أحد بن حنبل : بدأ الله في كفارة اليمين بالأهون ، لأنها على التخيير ، فإذا شاء انتقل إلى الأعلى وهو الإعتاق ، وبدأ في الظّهار بالأشد ؛ لأنه على الترتيب ؛ فإن شاء أن ينتقل لم يقدر ، وهذا إنما يصحّ له تأويلا بالعراق حيث البرّ ثلاثمائة رطل بدينار إذا طلب ، فإذا زهد فيه لم يكن له ثمن. فأما بالحجاز حيث البرّ فيه إذا رخص أربعة آصع وخمسة آصع بدينار فإن العبد فيه أرخص ، والحاجة إلى الطعام أعظم ، فقد يوجد فيها عبد بدينار ، ولكن يخرجه من الرق إلى الجوع ، ويتفادى منه سيده.
المسألة السابعة والعشرون ـ قوله تعالى : (ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) :
يحتمل ثلاثة معان :
الأول ـ احفظوها ، فلا تحلفوا فتتوجّه عليكم هذه التكليفات.
الثاني ـ احفظوها إذا حنثتم ؛ فبادروا إلى ما لزمكم.
الثالث ـ احفظوها فلا تحنثوا ؛ وهذا إنما يصحّ إذا كان البرّ أفضل أو الواجب ، والكل على هذا من الحفظ صحيح على وجهه المذكور وصفته المنقسمة إليه ، فليركب على ذلك ، والله أعلم.
الآية الثانية والعشرون ـ قوله تعالى (١) : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) :
فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى ـ في سبب نزولها :
روى أنّ عمر (٢) قال : اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا ، فإنها تذهب العقل والمال ، فنزلت الآية التي في البقرة (٣) : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ). فدعى
__________________
(١) الآية التسعون.
(٢) أسباب النزول : ١١٨.
(٣) آية ٢١٩