المسألة التاسعة عشرة ـ إذا قطع يمين رجل أو يساره لم يؤخذ اليمين إلا باليمين واليسار إلّا باليسار عند كافة الفقهاء.
وقال ابن شبرمة : تؤخذ اليمين باليسار واليسار باليمين نظرا إلى استوائهما في الصورة والاسم ، ولم ينظر إلى المنفعة ، وهما فيها متفاوتتان أشدّ تفاوتا مما بين اليد والرجل ، فإذا لم تؤخذ اليد بالرجل فلا تؤخذ يمنى بيسرى.
المسألة الموفية عشرين ـ نصّ الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها ، وكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت ، وكذلك كلّ عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه ، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه ، وفيه تفصيل في الأعضاء والصّور بيناها في أصول الفقه.
المسألة الحادية والعشرون ـ لما بينا أنّ الله سبحانه ذكر ما ذكر وخصّ ما خصّ قال بعد ذلك : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) ؛ فعمّ بما نبّه فيه من ذلك وبيّنه النبىّ صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيح عن أنس قال (١) : كسرت الرّبيع ـ وهي عمّة أنس بن مالك ـ ثنيّة (٢) جارية من الأنصار ، فطلب (٣) القوم القصاص ، فأتوا النبىّ صلى الله عليه وسلم ، فأمر النبىّ صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر ، عم أنس بن مالك : [لا] (٤) والله ، لا تكسر ثنيّتها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس ، كتاب الله القصاص ، فرضي القوم وقبلوا الأرش (٥). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه (٦).
المسألة الثانية والعشرون ـ قوله تعالى : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) :
اختلف العلماء فيه على قولين :
أحدهما ـ [فهو كفّارة له هو] (٧) المجروح.
__________________
(١) ابن ماجة : ٨٨٤ ، وأخرجه النسائي (القرطبي : ٦ ـ ٢٠١).
(٢) الثنية من الأضراس : الأربع التي في مقدم الفم ، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل.
(٣) في ابن ماجة : فطلبوا العفو.
(٤) من ل.
(٥) الأرش : الدية.
(٦) لأبره : بر الله قسمه وأبره : أى صدقه.
(٧) ليس في ل.