صلّاها لأنها ميتة ، وكذلك لو قطعت أذنه فألصقها بحرارة الدم فالتزقت (١) مثله ، وهي :
المسألة الرابعة عشرة ـ قال ذلك علماؤنا. وقال عطاء : يجبره السلطان على قلعها ؛ لأنها ميتة ألصقها ؛ وهذا غلط بيّن (٢) ، وقد جهل من خفى عليه أن ردّها وعودها لصورتها موجب عودها لحكمها ؛ لأنّ النجاسة كانت فيها للانفصال ، وقد عادت متصلة ، وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان ، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها.
وقال الشافعىّ : لا تسقط عن قالع السن ديتها ، وإن رجعت ؛ لأن الدية إنما وجبت لقلعها ، وذلك لا ينجبر.
قلنا : إنما وجبت لفقدها وذهاب منفعتها ؛ فإذا عادت لم يكن عليه شيء ، كما لو ضرب عينه ففقد بصره ، فلما قضى عليه عاد بصره لم يجب له شيء.
المسألة الخامسة عشرة ـ فلو كانت له سنّ زائدة فقلعت ففيها حكومة ، وبه قال فقهاء الأمصار.
وقال زيد بن ثابت : فيها ثلث الدية ، وليس في التقدير دليل ، فالحكومة أعدل.
المسألة السادسة عشرة ـ قال علماؤنا في الذي يقطع أذنى رجل : عليه حكومة ؛ وإنما تكون عليه الدية في السمع ، ويقاس كما يقاس البصر ، فإن أجاب جواب من يسمع لم يقبل قوله ، وإن لم يجب أحلف ، لقد صمت من ضرب هذا ، وأغرم ديته ، ومثله في اليمين في البصر.
المسألة السابعة عشرة ـ اللسان اختلف قول مالك في القود فيه ، وكذلك اختلف العلماء ، والعلة في التوقف عن القود فيه عدم الإحاطة باستيفاء القود ، فإن أمكن فالقود هو الأصل ، ويختبر بالكلام فما نقص من الحروف فبحسابه من الدية تجب على الضارب ، فإن قلع لسان أخرس ، وهي :
المسألة الثامنة عشرة ـ ففيه حكومة.
وقال النخعي : فيه الدّية ، يقال له : إذا أسقطت القود فلا يبقى إلا الحكومة ؛ لأنّ الدية قرينة القود.
__________________
(١) في ل : فالتصقت.
(٢) في ا : فيه.