المسألة العاشرة ـ لو فقأ أعور عين صحيح ، قيل : لا قود عليه ، وعليه الدية ، روى ذلك عن عمر وعثمان.
وقيل : عليه القصاص ؛ وهو قول على والشافعى.
وقال مالك : إن شاء فقأ عينه ، وإن شاء أخذ دية كاملة.
ومتعلق عثمان [أنه] (١) في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه ، وذلك ليس بمساواة.
ومتعلّق الشافعى قوله تعالى : (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ).
ومتعلق مالك أنّ الأدلة لما تعارضت خيّر المجنى عليه ، والأخذ بعموم القرآن أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى.
المسألة الحادية عشرة ـ إذا فقأ صحيح عين أعور فعليه الدية كاملة عند علمائنا.
وقال الشافعى وأبو حنيفة : فيه نصف الدية ، وهو القياس الظاهر. ولكن علماؤنا قالوا : إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك ، فوجب عليه مثل ديته.
المسألة الثانية عشرة ـ قالوا : إذا ضرب سنّه فاسودّت ففيها ديتها كاملة (٢) ، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعى : فيها حكومة ، وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق ؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها ، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلّاء والعين العمياء ، فلا خلاف في وجوب الدية. وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلّا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة.
وروى عن عمر أنه قال : إذا ضرب سنّه فاسودّت ففيها ثلث ديتها ، وهذا مما لا يصحّ عنه سندا ولا فقها.
المسألة الثالثة عشرة ـ قال مالك : إذا أخذ الكبير دية ضرسه ، ثم ثبتت. فلا يردّها.
وقال الكوفيون : يردّها ؛ لأنّ عوضها قد ثبت ، أصله سنّ الصغير ؛ ودليلنا أنّ هذا ثبات لم تجر به عادة ، ولا يثبت الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة ، فلو قلع رجل سنّ رجل فردّها صاحبها فالتحمت فلا شيء عليه عندنا.
وقال ابن المسيّب وجماعة منهم عطاء : ليس له أن يردّها ثانية ، وإن ردّها أعاد كل صلاة
__________________
(١) من ل.
(٢) والقرطبي : ٦ ـ ١٩٤